- اشارة
- تتمة المعاملات
- کتاب النکاح
- اشارة
- الفصل الأوّل: النکاح ثلاثة:دائم و منقطع،و ملک یمین
- اشارة
- مسألة 1:یجزی فی صورة عقد النکاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج:زوّجتک نفسی بمهر قدره الف دینار مثلا فیقول الزوج قبلت
- مسألة 2:لا یشترط الشهود فی صحّة النکاح
- مسألة 3:اذا زوج الأب واحدة من بناته المعینة عنده فی الواقع من
- مسألة 4:یستحب لمن أراد التزویج أن یتخیر البکر العفیفة الکریمة الاصل
- مسألة 5:یکره ایقاع العقد و القمر فی العقرب
- مسألة 6:یجوز للزوج ان یعزل عن الزوجة الحرة مع رضاها
- مسألة 7:یجوز للرجل ان ینظر الی محاسن امرأة یرید التزویج بها
- مسألة 8:قد تسأل هل یجوز النظر الی النساء الکفار اذا لم تکن من
- مسألة 9:یجوز النظر الی جمیع المحارم
- مسألة 10:یحرم النظر الی النساء الاجنبیات اللاتی اذا نهین ینتهین
- مسألة 11:اخت الزوجة و الربیبة و الخامسة لیست من المحارم التی
- مسألة 12:یحرم علی الرجل الأجنبی لمس المرأة الاجنبیة و بالعکس
- مسألة 13:اذا توقف علاج المرأة علی النظر إلیها دون اللّمس وجب
- مسألة 14:یجب علی المرأة ستر ما زاد علی الوجه و الکفین عن غیر
- مسألة 15:یجوز سماع صوت الاجنبیة مع عدم التلذّذ و الریبة
- مسألة 16:لا یجوز ترک وطء الزوجة الدائمة أکثر من أربعة أشهر إذا کانت شابة
- الفصل الثانی:فی الاولیاء
- اشارة
- مسألة 17:للأب و الجدّ من قبل الأب ولایة علی الصغیرین و
- مسألة 18:اذا زوج الأب او الجد من قبل الأب ابنته الصغیرة فی
- مسألة 19:لا ولایة للأب و الجد علی البالغ الرشید و لا علی البالغة
- مسألة 20:یسقط اعتبار الاستجازة من الأب فی تزویج البکر اذا
- مسألة 21:الاقوی ان للوصی ولایة النکاح علی الصبی اذا نص علیه
- مسألة 22:للحاکم الشرعی الولایة علی المجنون المتصل جنونه
- مسألة 23:فی صحة تزویج السفیه اشکال
- مسألة 24:للمولی الولایة علی مملوکه
- مسألة 25:لو زوج الولی الصغیرین توارثا
- مسألة 26:کما یصح عقد الفضولی فی البیع یصح فی النکاح
- مسألة 27:إذا وکلت المرأة شخصا علی تزویجها لم یصح له ان
- مسألة 28:اذا أکره الزوجان علی العقد ثم رضیا و أجاز العقد صح
- الفصل الثالث:فی المحرمات
- اشارة
- نسب و سبب
- فالنسب:
- و اما السبب فأمور:
- الاوّل:ما یحرم بالمصاهرة
- مسألة 29:من وطأ امرأة بالعقد او الملک حرمت علیه أمها
- مسألة 30:تحرم الموطوءة بالملک او العقد
- مسألة 31:تحرم معقودة کل من الأب و الابن علی الآخر مطلقا
- مسألة 32:قد تسأل ان الامة المملوکة للأب اذا کانت ملموسة
- مسألة 33:من عقد علی امرأة و لم یدخل بها حرمت علیه أمها
- مسألة 34:تحرم أخت الزوجة جمعا لا عینا
- مسألة 35:من زنا بخالته فی قبلها أو دبرها حرمت علیه بناتها أبدا
- مسألة 36:الاقوی ان بنت المرأة المزنی بها لا تحرم علی الزانی
- مسألة 37:لا یلحق بالزنا التقبیل و اللمس و النظر بشهوة و نحوها
- مسألة 38:الزنا و الوطء بالشبهة الطارئان علی العقد و الدخول لا
- مسألة 39:المرأة المزنیّ بها تحرم علی آباء الزانی و أبنائه علی الأظهر
- مسألة 40:لا فرق فی الزنا المحرم بین کونه اختیاریا أو اجباریا أو
- مسألة 41:یحرم علی الرجل الحر فی العقد الدائم ما زاد علی أربع
- مسألة 42:اذا کان عند الرجل اربع نسوة و طلق واحدة منهنّ و
- مسألة 43:یحرم العقد علی ذات البعل أو المعتدة ما دامتا کذلک
- مسألة 44:لا یصح العقد علی المرأة فی المدة التی تکون بین وفاة
- مسألة 45:اذا لعب الرجل بغلام فأوقبه حرمت علیه أبدا أم الغلام و
- مسألة 46:لا یجوز وطء الزوجة قبل اکمال تسع سنین بلا فرق بین
- مسألة 47:لا فرق فی الاحکام المترتبة علی الافضاء بین ان تکون
- مسألة 48:اذا حصل بالدخول قبل التسع عیب دون الافضاء ضمن
- مسألة 49:لو زنی بامرأة غیر معتدة و لا ذات بعل لم یحرم نکاحها
- مسألة 50:یجوز التزویج بالزانیة و الأظهر ترک التزویج بالمشهورة
- مسألة 51:لو زنی بذات بعل أو فی عدة رجعیّة حرمت علیه ابدا علی
- مسألة 52:لا یلحق بذات البعل الامة الموطوءة بالملک او التحلل
- مسألة 53:اذا زنت ذات البعل لم تحرم علی بعلها
- مسألة 54:اذا زنت المرأة بعد العقد علیها و قبل الدخول بها فهل
- مسألة 55:لو عقد المحرم علی امرأة عالما بالتحریم حرمت علیه ابدا
- مسألة 56:لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت علی المطلق حتی تنکح
- مسألة 57:المطلقة تسعا للعدة بینها نکاحان و لو لرجل واحد تحرم
- مسألة 58:لو طلق احدی زوجاته الاربع رجعیا
- مسألة 59:لو عقد ذو الزوجات الثلاث علی اثنتین مرتبا بطل الثانی
- الثانی من اسباب التحریم
- مسألة 60:یشترط فی نشر الحرمة بالرّضاع العناصر التالیة:
- الاوّل:ان یکون اللبن الذی ارتضعه الطفل من امرأة ناتجا من ولادة عن
- مسألة 61:اذا تعدد النکاح الصحیح علی امرأة
- الثانی:ان الرضاع المحرم قد قدّر شرعا بالمقادیر التالیة:
- مسألة 62:قد تسأل هل تکفی عشر رضعات کاملة متوالیة فی نشر
- الثالث:ان یکون الرضاع فی خلال حولین
- الرابع:ان یکون اللبن من فحل واحد من امرأة واحدة
- مسألة 63:لا ینشر الرضاع الحرمة بین المرتضعین إلاّ مع اتحاد
- الخامس:ان یکون الارتضاع من الثدی مباشرة
- مسألة 64:مع اجتماع هذه العناصر و الشروط تصبح المرضعة أما
- مسألة 65:اذا أرضعت امرأة زوجته الصغیرة حرمت المرضعة علیه
- تقدم ان الرضاع متقوم بثلاثة ارکان المرضعة و المرتضع و صاحب
- الضابط الاوّل:
- الضابط الثانی:
- الضابط الثالث:
- الضابط الرابع:
- الضابط الخامس:
- و
- المورد الاول:
- المورد الثانی:
- المورد الثالث:
- المورد الرابع:امرأة اذا ارضعت ولد عمها او خالها بلبن فحلها صار الولد ولدا
- المورد الخامس:
- المورد السادس:
- المورد السابع:اذا ارضعت امرأتک ابن ابنتک بلبنک
- المورد الثامن:
- المورد التاسع:
- المورد العاشر:
- مسألة 66:ظهر مما تقدم انه لا یجوز للمرتضع أن ینکح فی اولاد
- مسألة 67:اذا ارضعت امرأة ابن بنتها بلبن فحلها حرمت البنت
- مسألة 68:مرّ انه یجوز لاخوة المرتضع الذین لم یرتضعوا معه ان
- مسألة 69:سبق ان الحرمة لا تنشر بین حواشی المرتضع و بین
- مسألة 70:لو تزوج رضیعة یقل عمرها عن سنتین فارضعتها
- مسألة 71:لو کان له زوجتان کبیرتان و زوجة صغیرة
- مسألة 72:اذا تزوّج صغیرتین فارضعتهما امرأته الکبیرة بلبنه
- مسألة 74:اذا کان له زوجتان احداهما کبیرة و الأخری صغیرة
- مسألة 75:اذا شک فی تحقق شرط من شروط الرضاع المحرّم
- مسألة 76:یثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات لیس معهن
- مسألة 77:اذا ارضعت الأم الرضاعیة للولد زوجته الصغیرة من لبن
- مسألة 78:الرضاع المحرم کما یمنع من النکاح لو کان سابقا یبطله
- مسألة 79:قد تبیّن مما تقدم ان العلاقة الرضاعیة القائمة بالعناصر
- مسألة 80:اذا أرضعت المرأة ابن بنتها او بنت بنتها نصابا کاملا
- مسألة 81:اذا کان له زوجتان احداهما کبیرة و الأخری صغیرة
- مسألة 82:یستحب ان یختار لرضاع الاولاد المرأة المسلمة المؤمنة
- الثالث من اسباب التحریم
- الرابع من اسباب التحریم
- مسألة 83:لا یجوز للمسلمة المرتدة أن تنکح المسلم علی الاحوط
- مسألة 84:عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة
- مسألة 85:لو أسلم زوج الکتابیة ثبت عقده
- مسألة 86:لو کان الزوجان غیر کتابیین
- مسألة 87:لو أسلم الزوج علی أکثر من أربع غیر کتابیة و أسلمن
- مسألة 88:یصح نکاح المریض اذا دخل و إذا مات فی مرضه و لم
- مسألة 89:لو تزوّج امرأة و هی مریضة فماتت فی مرضها أو بعد ما
- مسألة 90:فی إرث الزوج لو تزوّجها فی مرضه فماتت قبل الدخول
- مسألة 91:الظاهر ان النکاح فی حال مرض الزوج إذا مات فیه قبل
- مسألة 92:یجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف علی کراهیة بل
- مسألة 93:نکاح الشغار باطل علی الاحوط
- مسألة 94:یجوز تزویج الحرة بالعبد و الهاشمیة بغیره و العربیة
- مسألة 95:لا یجوز التعریض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة
- الفصل الرابع:فی عقد المتعة
- اشارة
- مسألة 96:لو نسی ذکر الأجل فی التمتع و اعتبر زوجیة المرأة بدونه
- مسألة 97:لا یصح عقد المتعة علی غیر الکتابیة من الکفار و الامة
- مسألة 98:لا تنحصر المتعة فی عدد فیجوز التمتع بما شاء الرجل من
- مسألة 99:تملک المتمتع بها تمام المهر بالعقد و تسلیم نفسها للاستمتاع
- مسألة 100:لو ظهر بطلان العقد
- مسألة 101:یلحق الولد بزوج المتمتّع بها إذا وطأها و إن کان قد
- مسألة 102:لو أبرأها المدّة علی ان لا تتزوّج فلانا صحّ الابراء
- مسألة 103:لو صالحها علی ان یبرئها المدّة و ان لا تتزوج بفلان صح
- مسألة 104:تعتدّ الحائل بعد الأجل أو بعد الابراء بحیضتین کاملتین
- مسألة 105:لا یصح للزوج تجدید العقد علی المتمتع بها دائما أو
- مسألة 106:اذا اختلف الزوجان فی الدوام و الانقطاع
- مسألة 107:هل یجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فیتزوّجها متعة
- مسألة 108:یجوز للمتمتع بها أن تشترط علی زوجها ان لا یدخل
- مسألة 109:یجوز التمتع بالصغیرة و إن کانت المدّة قلیلة
- مسألة 110:العقد متعة للصغیر لمدة لا تکون قابلة للاستمتاع فیها
- مسألة 111:یجوز لولی الصغیر إبراء المدّة اذا کانت فیه مصلحة للصبیّ
- مسألة 112:لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها علی زوجها
- مسألة 113:لا طلاق و لا لعان فی المتعة و لا توارث بینهما
- الفصل الخامس: فی جواز الاستمتاع بالإماء و نکاحهنّ
- مسألة 114:یجوز وطء الأمة بالملک و سائر الاستمتاعات بها
- مسألة 115:لا یجوز للعبد و الامة أن یعقدا لأنفسهما بغیر إذن المولی
- مسألة 116:لو أذن المولی فی العقد للعبد فالمهر و النفقة علی المولی
- مسألة 117:لو تزوج عبد بأمة لغیر مولاه فالمعروف انه ان کان باذن
- مسألة 118:لو کان أحد الزوجین حرّا فالولد مثله
- مسألة 119:لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولی عالما فهو زان
- مسألة 120:لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولی فلا مهر
- مسألة 121:لو زنی الحر أو المملوک بمملوکه فالولد لمولاها
- مسألة 122:لو اشتری الزوج جزءا من زوجته بطل العقد
- مسألة 123:لو اعتقت الامة المزوجة کان لها فسخ النکاح ان کان
- مسألة 124:یجوز جعل العتق مهرا لمملوکته سواء قدم العتق أم قدم
- مسألة 125:أم الولد رق
- مسألة 126:إذا بیعت الأمة المزوجة کان للمشتری فسخ النکاح
- مسألة 127:إذا زوج المولی عبده بحرة أو أمة لغیره فالطلاق بید
- مسألة 128:یحرم لمن زوج أمته وطؤها و لمسها و النظر إلیها بشهوة
- مسألة 129:لیس لأحد الشریکین وطء الامة المشترکة بالملک
- مسألة 130:یجب علی مشتری الجاریة من الرجل استبراؤها بحیضة
- مسألة 131:لو اعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غیر استبراء
- مسألة 132:لو حلل أمته لغیره حلت له و لو کان مملوکه
- مسألة 133:یختص التحلیل بالاماء
- مسألة 134:اذا اطلق المالک التحلیل حلّ للمحلل له جمیع
- الفصل السادس: فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ
- مسألة 135:اما عیوب الرجل التی توجب الخیار للزوجة فی فسخ
- مسألة 136:اما عیوب المرأة التی توجب الخیار للزوج فی فسخ العقد
- مسألة 137:الخیار من جهة العیب فی الرجل أو المرأة یثبت فی الدائم و
- مسألة 138:لیس الفسخ بالطلاق
- مسألة 139:اذا وقع الخلاف بین الزوج و الزوجة فادّعی الزوج فیها
- مسألة 140:اذا اختلف الزوج و الزوجة فادعی الزوج الوطء بها
- مسألة 141:لو تزوجها علی انها حرة فبانت أمة فله الفسخ
- مسألة 142:لو تزوجته علی انه حر فبان عبدا فلها الفسخ و لها المهر بعد الدخول لا قبله
- مسألة 143:لو تزوجها علی أنها بکر فبانت ثیبا لم یکن له الفسخ
- الفصل السابع:فی المهر
- مسألة 144:المرأة تملک المهر بالعقد
- مسألة 145:إذا أزال غیر الزوج بکارة المرأة باکراهها بالوطء او بغیره
- مسألة 146:یصح أن یکون المهر عینا أو دینا أو منفعة
- مسألة 147:لا یتقدّر المهر قلة و لا کثرة
- مسألة 148:لو لم یذکر المهر صح العقد و کان لها مهر المثل مع
- مسألة 149:لو وطأ امرأة شبهة کان لها مهر المثل
- مسألة 150:لو تزوّجها بتفویض تعیین المهر و تقدیره الی أحد
- مسألة 151:لو تزوّجها علی خادم أو دار أو بیت من دون تعیین
- مسألة 152:لو تزوج الذمیان علی خمر صح
- مسألة 153:لو شرط فی العقد محرّما بطل الشرط دون العقد
- مسألة 154:القول قول الزوج فی قدر المهر و لو أنکره بعد الدخول
- مسألة 155:لو زوج الأب ابنه الصغیر ضمن المهر ان لم یکن للولد
- مسألة 156:للمرأة الامتناع من التمکین قبل الدخول حتّی تقبض
- مسألة 157:لا یجوز للرجل ان یتصرّف فی صداق ابنته اذا کانت بالغة
- مسألة 158:إذا جعل المهر من الاغنام کخمسین شاة مثلا ثم أرسل
- مسألة 159:یسوغ للمرأة أن تبرأ ذمة زوجها من المهر اذا شاءت و
- مسألة 160:قد تسأل هل یجوز ان یجعل ابو المرأة شریکا فی المهر
- مسألة 161:اذا أبرأت الزوجة ذمة الزوج عن الصداق بأکمله ثم ان
- الفصل الثامن:فی القسمة و النشوز
- مسألة 162:قد تسأل هل تجب القسمة بالمبیت ابتداء بالسّویة بین
- مسألة 163:یجوز للمرأة اسقاط حقّها من القسم بعوض و مجانا
- مسألة 164:لا یجب علی الزوج المبیت عند الزوجة من اوّل اللیل الی
- مسألة 165:اذا تزوج حرّة و امة او کتابیة کان للحرة لیلتان من ثمان
- مسألة 166:لو تزوّج أربعا مرة واحدة فهل الترتیب بینهنّ فی المبیت
- مسألة 167:قد تسأل هل تسقط القسمة عن المسافر ما دام فی السفر
- مسألة 168:یجب علی الزوجة التمکین و الإطاعة من الزوج و إزالة
- مسألة 169:لو کره کل منهما صاحبه و خشی الشقاق بینهما
- مسألة 170:قد تسأل هل یصح ان یکون الحکمان من غیر اهل
- الفصل التاسع:فی أحکام الأولاد
- مسألة 171:یلحق ولد المرأة بزوجها فی الدّائم و المنقطع
- مسألة 172:لو غاب الزوج او اعتزل زوجته أکثر من أقصی الحمل ثم
- مسألة 173:القول قول الزوج فی عدم الدخول
- مسألة 174:لا یجوز للزانی إلحاق ولد الزّنا به
- مسألة 175:لو تزوجت الحرة او الامة بآخر بعد طلاق الاول و أتت
- مسألة 176:إذا طلقت المرأة فوطأها رجل فی غیر العدة الرجعیّة
- مسألة 177:لو ولدت زوجتان لزوجین او لزوج واحد ولدین و اشتبه
- مسألة 178:الامة اذا وطأها المولی فولدت ولدا الحق به الاّ اذا
- مسألة 179:لو وطأ المرأة اجنبی شبهة فحملت یلحق به الولد
- مسألة 180:المراد بوطء الشبهة الوطء غیر المستحق مع بناء
- مسألة 181:إذا ادخلت المرأة منی رجل اجنبی فی فرجها أثمت
- مسألة 182:یجوز للمرأة استعمال ما یمنع الحمل من الحبوب و الکیس
- مسألة 183:لا یجوز اسقاط الحمل و ان کان نطفة
- مسألة 184:اذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر
- مسألة 185:یجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة
- مسألة 186:یستحب غسل المولود و الاذان فی اذنه الیمنی و الاقامة فی
- مسألة 187:یستحب العقیقة استحبابا مؤکدا عن کل شخص صغیرا
- مسألة 188:من بلغ و لم یعق عنه
- مسألة 189:لا یجزئ عن العقیقة التصدق بثمنها
- مسألة 190:افضل المراضع الام
- مسألة 191:حد الرضاعة حولان
- مسألة 192:الام احق بحضانة الولد ان شاءت
- مسألة 193:لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه او کان مملوکا او
- مسألة 194:لو ماتت الام فی مدة الحضانة فالأب أولی به من وصیها
- مسألة 195:اذا بلغ الولد رشیدا اسقطت ولایة الابوین عنه
- مسألة 196:اذا طلبت الأم اجرة للرضاع زائدة علی غیرها أو وجد
- مسألة 197:قد تسأل هل تسقط حضانة الام بالطلاق أو لا؟
- مسألة 198:حق الحضانة الثابت للام یسقط باسقاطها بخلاف حق
- مسألة 199:الظاهر ان الام تستحق الاجرة علی الحضانة
- مسألة 200:اذا أخذ الأب او غیره الطفل من أمه و لو عدوانا
- مسألة 201:یصح اسقاط حق الحضانة المستقبلة
- الفصل العاشر:فی النّفقات
- و هی علی اقسام:
- اشارة
- اما الاوّل:و هو نفقة الزوجة
- مسألة 202:الظاهر ان من النفقة الواجبة علی الزوج أجرة الحمام
- مسألة 203:لا تجب نفقة الزوجة فی الزمان الفاصل بین العقد و
- مسألة 204:تجب النفقة للزوجة الدائمة و إن کانت ذمیّة او أمة أو
- و اما الثانی:و هو نفقة الاقارب
- مسألة 205:یجب علی الولد الانفاق علی الابوین
- مسألة 206:قد تسأل ان نفقة الاولاد هل هی واجبة علی الابوین و
- مسألة 207:نفقة النفس مقدّمة علی نفقة الزوجة
- مسألة 208:المتبع فی کیفیة الانفاق علی الاقارب ما هو المعتاد لدی
- و اما الثالث:و هو نفقة المملوک فتجب علی مولاه
- مسألة 209:الظاهر ان القدرة علی النفقة لیست شرطا فی صحة
- مسألة 210:لا یجوز للزوجة أن تخرج من بیتها بغیر إذن زوجها
- مسألة 211:ما کان من النفقة یتوقف الانتفاع به علی ذهاب عینه
- مسألة 212:مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تارکة له من
- مسألة 213:اذا نشز الزوج فلم یؤد الی زوجته النفقة اللازمة من غیر
- مسألة 214:اذا لم یکن للزوج مال ینفق منه علی زوجته و کان
- مسألة 215:نفقة الزوجة تقبل الاسقاط فی کل یوم
- مسألة 216:یجزئ فی الانفاق علی القریب بذل النفقة فی دار المنفق
- مسألة 217:إذا وجب السفر علی الزوجة لم تسقط نفقتها فی السفر
- مسألة 218:اذا اختلف الزوجان فی الانفاق و عدمه مع اتفاقهما علی
- مسألة 219:اذا کانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعیا
- مسألة 220:اذا اختلفا فی الاعسار و الیسار
- مسألة 221:لا یعتبر فی استحقاق الزوجة النفقة علی زوجها فقرها و
- مسألة 222:یتخیر الزوج بین أن یدفع الی الزوجة عین المأکول
- مسألة 223:اذا عجز الزوج عن نفقة الزوجة لم تسقط عن ذمّته
- و هی علی اقسام:
- کتاب الطلاق
- مسألة 224:الطلاق شرعا متقوم بأربعة عناصر:
- اشارة
- العنصر الاوّل:المطلّق و شروطه
- العنصر الثانی:المطلّقة و شروطها
- الاوّل:ان تکون زوجة دائمة
- الثانی:خلوّها عن الحیض و النفاس اذا توفّرت فیها امور:
- هاهنا فروع:
- الفرع الاوّل:اذا سافر الزوج و غاب عن زوجته فی طهر المواقعة
- الفرع الثانی:اذا سافر الزوج و غاب عنها فی طهر لم یواقعها فیه
- الفرع الثالث:اذا سافر الزوج و غاب عنها فی حال حیضها
- الثالث:ان لا یکون الطلاق فی طهر المواقعة
- مسألة 226:اذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها الزوج أو وکیله
- مسألة 227:قد تسأل ان من جامع زوجته فی حال الحیض عامدا أو
- مسألة 228:اذا کانت المرأة مسترابة بأن کانت لا تحیض و هی فی سن
- مسألة 229:یشترط فی صحة الطلاق تعیین المطلقة مع تعدد
- مسألة 230:یجوز التوکیل فی الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و
- العنصر الثالث:الصیغة
- العنصر الرابع:الاشهاد
- فصل فی اقسام الطلاق
- اشارة
- مسألة 233:الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل
- قاعدة الالزام
- اشارة
- مسألة 234:اذا طلق المخالف امرأته فی طهر المواقعة او فی حال الحیض
- مسألة 235:لو طلق المخالف زوجته بقوله انت طالق ثلاثا صحّ
- مسألة 236:قد تسأل ان المخالف اذا طلق زوجته ثلاثا فی مجلس
- مسألة 237:اذا طلق المخالف زوجته فی طهر المواقعة او فی حال
- مسألة 238:الطلاق سنة قسمان:بائن و رجعی
- مسألة 239:الطلاق العدی هو ان یطلق زوجته مع اجتماع الشرائط
- مسألة 240:المطلقة الحرة تحرم فی الثالث حتی تنکح زوجا غیره
- مسألة 241:قد تسأل ان حرمة المرأة المطلقة فی الثالثة اذا کان طلاقها
- مسألة 242:الطلاق السنی أقسام:
- مسألة 243:المشهور انه یشترط فی الزوج الذی یکون نکاحه محللا
- مسألة 244:الرجوع الموجب لرجوع الزوجیة من الایقاعات
- مسألة 245:لا یجب الاشهاد فی الرجوع فیصح بدونه و ان کان
- مسألة 246:یقبل قول المرأة فی انقضاء العدة بالحیض و بالشهور
- مسألة 247:یثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و اخباره به اذا کان فی
- مسألة 248:إذا طلقها فادّعت الزوجة بعده ان الطلاق کان فی الحیض
- فصل فی موجبات العدّة
- الموجب الاوّل
- اشارة
- مسألة 249:لا عدة فی الطلاق علی الصغیرة و الیائسة و ان دخل بهما
- مسألة 250:اذا کانت المطلقة حرّة و کانت مستقیمة الحیض و لم تکن
- مسألة 251:المرأة المستحاضة الدامیة التی لا تری الطهر اذا طلقت
- مسألة 252:عدة الامة المزوجة اذا طلقت و لم تکن حاملا إذا کانت
- مسألة 253:مرّ ان عدة طلاق الزوجة غیر الحامل
- مسألة 254:المرأة الحامل اذا طلقت فعدّتها وضع حملها و هو أقرب
- مسألة 255:اذا طلق الرجل امرأته فادعت انها حامل
- الموجب الثانی:الوفاة
- مسألة 256:عدة المرأة المتوفّی عنها زوجها ان کانت حرّة و لم تکن
- مسألة 257:عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة کعدة الحرة علی
- مسألة 258:یجب علی المعتدة عدة الوفاة ترک التزویج بالغیر ما دامت
- مسألة 259:اذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه کالحرة بثلاثة أطهار
- مسألة 260:اذا طلق زوجته رجعیا فمات فی اثناء العدّة
- مسألة 261:الحمل الذی یکون وضعه هو منتهی عدة الحامل أعم
- مسألة 262:اذا کانت حاملا باثنین لم تخرج من العدة الا بوضع
- مسألة 263:لا بدّ من العلم او الاطمئنان بوضع الحمل
- مسألة 264:تقدم ان عدة الحامل تنتهی بوضع حملها و هل یعتبر فی
- مسألة 265:الغائب ان عرف خبره و علمت حیاته صبرت امرأته
- مسألة 266:لو کانت للغائب زوجات أخری لم یرفعن أمرهن الی
- مسألة 267:لا یبعد الاجتزاء بمضی الاربع سنین بعد فقد الزوج مع
- مسألة 268:لو فقد الزوج فی بلد مخصوص أو جهة مخصوصة
- مسألة 269:لو تحقق الفحص التام عنه فی مدة یسیرة
- مسألة 270:لو تمت المدة و لم یعثر علیه و لکنه احتمل وجدانه بمزید
- مسألة 271:لا فرق فی المفقود بین المسافر و من کان فی معرکة قتال و
- مسألة 272:یجوز للحاکم الاستنابة فی الفحص و ان کان النائب
- مسألة 273:الطلاق الواقع من الولی او الحاکم رجعی تجب فیه النفقة
- مسألة 274:المفقود المعلوم حیاته اذا ادعت زوجته عدم التمکن من
- مسألة 275:مرّ ان الزوج اذا کان ممتنعا من الانفاق علی زوجته مع
- الموجب الثالث:وطء الشبهة
- الموجب الرابع:انتهاء المدة او هبتها فی المتعة
- مسألة 280:المرأة المتمتع بها اذا لم تکن حاملا و کانت مستقیمة
- مسألة 281:المطلقة بائنا بمنزلة الاجنبیة فی زمن العدة
- مسألة 282:اذا طلق زوجته بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل
- مسألة 283:اذا طلق الرجل امرأته ثم حاضت بحیث لم یتخلل زمان
- مسألة 284:اذا کانت المرأة تحیض بعد کل ثلاثة أشهر مرة فطلقها فی
- مسألة 285:اذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن الیأس اکملت العدة
- مسألة 286:تختص العدة فی وطء الشبهة بما اذا کان الواطئ جاهلا
- مسألة 287:اذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا ثم وطأها شبهة فهل
- مسألة 288:اذا طلق زوجته غیر المدخول بها و لکنّها کانت حاملا
- الموجب الاوّل
- فصل فی الخلع و المباراة
- اشارة
- الخلع الخالع المختلعة
- شروط الخلع
- الشرط الاول:الفدیة
- الشرط الثانی:کراهة الزوجة للزوج و تنفّرها عنه
- الشرط الثالث:أن لا یکون الزّوج کارها لها
- الشرط الرابع:حضور شاهدین عدلین حال ایقاع الخلع
- الشرط الخامس:أن لا یکون معلّقا علی شرط مشکوک الحصول
- شروط الخالع
- شروط المختلعة
- الاوّل:ان لا تکون المرأة فی حال الخلع حائضا أو نفساء
- الثانی:ان تکون فی طهر غیر المواقعة
- صیغة الخلع
- مسألة 289:الظاهر ان الخلع یقع بکل من صیغتی الطلاق
- احکام الخلع
- مسألة 290:یجوز للزوجة الرجوع فی الفدیة کلا أو بعضا ما دامت فی
- مسألة 291:لا توارث بین الزوج و المختلعة
- مسألة 292:تقدّم انّ الفدیة المسلّمة اذا کان مما لا یملکه المسلم کالخمر
- مسألة 293:اذا خلعها علی خل فبان خمرا بطل البذل
- مسألة 294:قد عرفت انه اذا بذلت له علی أن یطلقها و کانت کارهة
- مسألة 295:اذا کان البدل من مال الزوجة سواء أ کان بالمباشرة أم
- مسألة 296:لو خالعها علی عبد کاتب فتبیّن انه غیر کاتب
- مسألة 297:الأحوط المبادرة عرفا الی ایقاع الخلع من الزوج بعد
- مسألة 298:یجوز ان یکون البذل و الخلع بمباشرة الزوجین و
- المباراة
- مسألة 224:الطلاق شرعا متقوم بأربعة عناصر:
- کتاب الظهار
- کتاب الإیلاء
- مسألة 306:الایلاء هو ان یحلف الرجل باسم اللّه تعالی علی ترک
- مسألة 307:یشترط فی الایلاء وقوعه من بالغ کامل مختار قاصد
- مسألة 308:لا بدّ فی الایلاء أن تکون المرأة منکوحة بالعقد الدائم
- مسألة 309:اذا رافعت الزوجة زوجها بعد الایلاء الی الحاکم الشّرعی
- مسألة 310:لو آلی مدّة معیّنة تزید عن أربعة أشهر و دافع بعد
- مسألة 311:لو ادعی الوطء فالقول قوله مع یمینه
- مسألة 312:اذا انتهت مدة التربّص و هی أربعة أشهر
- مسألة 313:لا تتکرر الکفارة بتکرر الیمین اذا کان الزمان المحلوف علی
- کتاب اللّعان
- مسألة 314:سبب اللّعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء و المشاهدة و
- مسألة 315:یشترط فی الملاعن و الملاعنة الشروط العامّة للتکلیف
- مسألة 316:اذا اقرّت المرأة بما شهد علیها الرجل رجمت
- مسألة 317:لو اکذب الملاعن نفسه بعد اللعان
- مسألة 318:اذا اعترف الرّجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد
- مسألة 319:لا یثبت اللعان بقذف المرأة الخرساء و الصمّاء
- کتاب العتق
- اشارة
- الفصل الاوّل:فی الرّق
- الفصل الثانی:فی صیغة العتق
- الفصل الثالث:فی التدبیر
- الفصل الرابع:فی الکتابة
- اشارة
- مسألة 334:المکاتبة المطلقة ان یقول المولی لعبده أو امته:کاتبتک علی
- مسألة 335:المکاتب المطلق ان اولد من مملوکة تحرر من أولاده بقدر
- مسألة 336:المکاتبة المشروطة ان یقول المولی بعد ما قاله فی المطلقة
- مسألة 337:لا بدّ من صحة المکاتبة فی المولی من جواز التصرف
- مسألة 338:اذا مات المکاتب فی المشروطة بطلت الکتابة
- مسألة 339:لیس للمکاتب أن یتصرف فی ماله بغیر الاکتساب الا
- مسألة 340:لو وطأ مکاتبته فلها المهر و لیس لها أن تتزوج بدون
- کتاب الایمان و النّذور
- اشارة
- الفصل الاوّل:فی الیمین
- مسألة 341:ینعقد الیمین باللّه و باسمائه المختصّة
- مسألة 342:یشترط فی الحالف التکلیف و القصد و الاختیار
- مسألة 343:لا یتعلق الیمین بفعل الغیر
- مسألة 344:تشترط فی صحة الیمین القدرة علی الوفاء بها فی ظرفها و
- مسألة 345:یجوز ان یحلف علی خلاف الواقع مع تضمن المصلحة
- مسألة 346:لا یمین للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج و لا للعبد
- مسألة 347:انما تجب الکفارة بحنث الیمین
- مسألة 348:من حلف یمینا علی شیء ثم رأی ان فی مخالفتها خیرا من
- الفصل الثانی:فی النّذر
- مسألة 349:یشترط فی الناذر التکلیف و الاختیار و القصد و اذن
- مسألة 350:النذر اما نذر برّ شکرا کقوله:ان رزقت ولدا فللّه علی کذا
- مسألة 351:یعتبر فی النذر ان یکون للّه
- مسألة 352:لو نذر و لم یسم شیئا بطل و لا شیء علیه
- مسألة 353:لو عجز عما نذر سقط فرضه اذا استمر العجز
- مسألة 354:لو نذر صوم یوم معین فاتفق له السفر أو المرض أو
- مسألة 355:لو نذر ان یجعل دابته او عبده او جاریته هدیا لبیت اللّه
- مسألة 356:لو نذر شیئا للنبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم او لولی
- الفصل الثالث:فی العهود
- کتاب الکفّارات
- مسألة 359:الکفارة علی أقسام:
- مسألة 360:إذا اشترک جماعة فی القتل وجبت الکفارة علی کل واحد
- مسألة 361:اذا جامع المعتکف امرأة فی اعتکافه بطل اعتکافه و
- مسألة 362:اذا کان المقتول مهدور الدم شرعا کالزانی المحصن و
- مسألة 363:یحرم علی الانسان ان یحلف یمین البراءة
- مسألة 364:لا کفارة فی جزّ المرأة شعرها فی المصاب علی الاظهر
- مسألة 365:لو تزوج الرجل بامرأة ذات بعل أو فی العدة الرجعیة
- مسألة 366:لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتی خرج الوقت
- مسألة 367:لو نذر صوم یوم أو أیام فعجز عنه
- مسألة 368:من وجد ثمن الرقبة و أمکنه الشراء فقد وجد الرقبة
- مسألة 369:من لم یجد الرقبة أو وجدها و لم یجد الثمن انتقل الی
- مسألة 370:کفارة العبد فی الظهار بالنسبة الی الصوم صوم شهر
- مسألة 371:اذا عجز عن الصیام فی المرتبة و لو لأجل کونه حرجا
- مسألة 372:یجوز اطعام الصغار بتملیکهم و تسلیم الطعام الی ولیّهم
- مسألة 373:یجوز التبعیض فی التسلیم و الاشباع فیشبع بعضهم و
- مسألة 374:الکسوة لکل فقیر ثوب وجوبا و ثوبان استحبابا
- مسألة 375:لا بدّ من التعیین مع اختلاف نوع الکفارة اذا کانت
- مسألة 376:یعتبر فی المکفر البلوغ و العقل و هل تعتبر فی التکفیر نیة
- مسألة 377:لا یکفی فی الکفارات دفع القیمة النقدیة الی المساکین
- مسألة 378:یشترط فی الاشخاص الذین یشملهم اطعام الکفارة
- مسألة 379:المدار فی الکفارة المرتبة علی حال الأداء
- مسألة 380:فی کفارة الجمع اذا عجز عن العتق وجب الباقی و علیه
- مسألة 381:یجب فی الکفارة المخیّرة التکفیر بجنس واحد
- مسألة 382:الأشبه فی الکفارة المالیة و غیرها جواز التأخیر بمقدار لا
- مسألة 383:هناک عدة کفارات لم تثبت شرعا:
- مسألة 384:اذا عجز المکلف عن الکفارة المخیرة لافطار شهر رمضان
- مسألة 385:اذا علم بأن علیه کفارة واحدة مخیرة-مثلا-و لم یعلم
- کتاب الصّید و الذّباحة
- اشارة
- فصل فی الصید
- مسائل فی الصید
- مسألة 386:لا یحل الحیوان اذا اصطاده غیر الکلب من انواع الحیوان
- مسألة 387:یشترط فی حلیة صید الکلب أمور:
- الاوّل:أن یکون معلما للاصطیاد
- الثانی:أن یکون بارساله للاصطیاد
- الثالث:أن یکون المرسل مسلما
- الرابع:ان یسمی عند ارساله
- الخامس:ان یستند موت الحیوان الی جرح الکلب و عقره
- اشارة
- مسألة 389:اذا ارسل الکلب الی الصید فلحقه فأدرکه میتا بعد اصابة
- مسألة 390:ادنی زمان تدرک فیه ذکاته أن یجده تطرف عینه او
- مسألة 391:اذا اشتغل عن تذکیته بمقدمات التذکیة من سل السکین
- مسألة 392:الظاهر عدم وجوب المبادرة الی الصید من حین ارسال
- مسألة 393:اذا عض الکلب الصید کان موضع العضة نجسا فیجب
- مسألة 394:لا یعتبر فی حل الصید وحدة المرسل
- مسألة 395:اذا ارسل مسلم و کافر کلبا واحدا لهما فاصطاد حیوانا
- مسألة 396:اذا شک فی أن موت الصید کان مستندا الی جنایة الکلب
- مسألة 397:لا یحل الصید المقتول بالآلة الجمادیة
- مسألة 398:الظاهر انه یجزی عن الحدید غیره من الفلزات
- مسألة 399:لا یحل الصید المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود
- مسألة 400:فی الاجتزاء بمثل المخیط و الشک و نحوهما مما لا یصدق
- مسألة 401:لا یبعد حل الصّید بالبنادق المتعارفة فی هذه الازمنة اذا
- مسألة 402:یشترط فی حل الصید بالآلة الجمادیة کون الرامی مسلما
- مسألة 403:اذا رمی سهما فأوصلته الریح الی الصید فقتله حل و ان
- مسألة 404:لا یعتبر فی حلیة الصید بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة
- مسألة 405:اذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصید و ان اثم باستعمال
- مسألة 406:یختص الحل بالاصطیاد بالکلب المعلم و بالآلات القتالة
- مسألة 407:الثور المستعصی و البعیر العاصی و الصائل من البهائم یحل
- مسألة 408:لا فرق فی تحقق الذکاة بالاصطیاد بین حلال اللحم و
- مسألة 409:إذا قطعت آلة الصید الحیوان قطعتین
- مسألة 410:الحیوان البری او البحری اذا وقع فی الشبکة التی وضعها
- مسألة 411:إذا توحل الحیوان فی أرضه أو وثبت السمکة فی سفینته لم
- مسألة 412:إذا سعی خلف حیوان فوقف للاعیاء لم یؤد الی ایجاد حق
- مسألة 413:اذا وقع حیوان فی شبکة منصوبة من شخص للاصطیاد
- مسألة 414:إذا رمی الصید فأصابه لکنه تحامل طائرا أو عادیا بحیث
- مسألة 415:اذا رمی أثنان صیدا دفعة
- مسألة 416:اذا رمی صیدا حلالا باعتقاد کونه کلبا أو خنزیرا فقتله
- مسألة 417:اذا رمی صیدا و هو علی جبل او حائط فیخرق فیه
- مسألة 418:اذا رمی صیدا ثم بعد ذلک شک فی انه سمی او لا فهل
- مسألة 419:اذا رماه فجرحه لکن لم یخرج عن الامتناع فدخل دارا
- مسألة 420:اذا صنع شخص برجا فی داره لتعشعش فیه الحمام
- مسألة 421:إذا أطلق الصائد صیده من یده
- مسألة 422:قد عرفت ان علاقة الصائد بالصید
- فصل فی ذکاة السّمک و الجراد
- زکاة السمک
- مسألة 423:ذکاة السّمک تحصل بالاستیلاء علیه حیا خارج الماء
- مسألة 424:لا یشترط فی تذکیة السمک الاسلام و لا التسمیة
- مسألة 425:اذا وجد السمک فی ید الکافر و لم یعلم أنه ذکّاه أم لا
- مسألة 426:اذا وثبت السمکة فی سفینة فهل یؤدی الی وجود حق
- مسألة 427:اذا وضع شبکة فی الماء فدخل فیها السمک ثم أخرجها
- مسألة 428:اذا نصب شبکة أو صنع حضیرة لاصطیاد السمک
- مسألة 429:اذا أخرج السمک من الماء حیا ثم ربطه بحبل مثلا و
- مسألة 430:اذا طفا السمک علی وجه الماء بسبب ابتلاعه ما یسمّی
- مسألة 431:اذا القی انسان الزهر فی الماء لا بقصد اصطیاد السمک
- مسألة 432:لا یعتبر فی حل السمک اذا خرج من الماء حیا ان یموت
- مسألة 433:اذا اخرج السمک من الماء حیا فقطع منه قطعة و هو
- ذکاة الجراد
- زکاة السمک
- مسائل فی الصید
- فصل فی الذّباحة
- و ارکانها ثلاثة:
- اشارة
- 1-الذابح
- 2-آلة الذبح
- 3-الکیفیة
- اشارة
- مسألة 438:الظاهر ان قطع تمام الاعضاء یلازم بقاء الخرزة المسماة فی
- مسألة 439:یعتبر قصد الذبح
- مسألة 440:الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء
- مسألة 441:لا یشترط فی حل الذبیحة استقرار الحیاة
- مسألة 442:لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع امعاءه
- مسألة 443:لا یعتبر اتحاد الذابح
- مسألة 444:اذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من
- مسألة 445:اذا قطع بعض الاعضاء الاربعة علی غیر النهج الشرعی
- مسألة 446:إذا ذبحت الذبیحة ثم وقعت فی نار أو ماء أو سقطت الی
- شروط التذکیة بالذّبح أمور
- الشرط الرابع:قد تسأل هل یعتبر ان یکون البدء بالذبح من المذبح
- اشارة
- مسألة 454:الاحوط لزوما عدم قطع رأس الذبیحة عمدا قبل موتها
- مسألة 455:اذا ذبح الطیر فقطع رأسه متعمدا
- مسألة 456:تختص الإبل من بین البهائم
- مسألة 457:کیفیة النحر ان یدخل الآلة من سکین او الرّمح حتی مثل
- مسألة 458:اذا تعذّر ذبح الحیوان أو نحره کالمستعصی و الواقع علیه
- مسألة 459:ذکاة الجنین ذکاة أمه فاذا ماتت أمه من دون تذکیة
- مسألة 460:اذا ذکیت أمه فخرج حیا و لم یتسع الزمان لتذکیته فمات
- مسألة 461:اذا ماتت أمه بادر الی شق بطنها علی نحو المعتاد
- مسألة 462:یشترط فی حل الجنین بذکاة أمه ان یکون تام الخلقة و
- مسألة 463:لا فرق فی ذکاة الجنین بذکاة أمه بین محلل الاکل و محرمه
- مسألة 464:تقع التذکیة علی کل حیوان مأکول اللحم
- مسألة 465:الحیوان غیر مأکول اللحم اذا لم تکن له نفس سائلة میتته طاهرة
- مسألة 466:لا فرق فی الحیوان غیر مأکول اللحم فی قبوله للتذکیة
- مسألة 467:اذا وجد لحم الحیوان الذی له نفس سائلة و یشک فی
- مسألة 468:ما یؤخذ من ید الکافر من جلد و لحم و شحم یحکم
- مسألة 469:لا فرق بین المسلم الذی تصرفه أمارة علی التذکیة بین
- مسألة 470:اذا کان الجلد مجلوبا من بلاد الاسلام و مصنوعا فیها
- مسألة 471:قد ذکر للذّبح و النحر آداب
- مسألة 472:تکره الذباحة لیلا
- و ارکانها ثلاثة:
- کتاب الأطعمة و الأشربة
- اشارة
- القسم الاوّل:حیوان البحر
- القسم الثانی:البهائم
- مسألة 476:یؤکل من النعم الاهلیة:الإبل و البقر و الغنم
- مسألة 477:یکره أکل لحوم الخیل و البغال و الحمیر
- مسألة 478:یحرم الجلال من المباح
- مسألة 479:لو رضع الجدی لبن خنزیرة و اشتد لحمه حرم هو
- مسألة 480:یحرم کل ذی ناب کالاسد و الثعلب
- مسألة 481:اذا وطأ انسان حیوانا محللا أکله و مما یطلب لحمه
- مسألة 482:اذا شرب الحیوان المحلل الخمر فسکر فذبح جاز اکل
- القسم الثالث:الطیور
- القسم الرابع:الجامد
- القسم الخامس:فی المائع
- مسألة 490:یحرم کل مسکر
- مسألة 491:اذا وقعت النجاسة فی الجسم الجامد کالسمن و العسل
- مسألة 492:الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة یجوز بیعه و الانتفاع به
- مسألة 493:تحرم الابوال مما لا یؤکل لحمه
- مسألة 494:لو اشتبه اللحم فلم یعلم انه مذکی و لم یکن علیه ید
- مسألة 495:یجوز للانسان ان یأکل من بیت من تضمنته الآیة
- مسألة 496:اذا انقلبت الخمر خلا طهرت
- مسألة 497:لا یحرم شیء من المربیات و ان شم منها رائحة المسکر
- مسألة 498:العصیر من العنب اذا علی بالنار أو بغیرها أو نشّ
- مسألة 499:یجوز للمضطر تناول المحرّم بقدر ما یمسک رمقه إلاّ الباغی
- مسألة 500:یحرم الاکل علی مائدة فیها یشرب المسکر
- مسألة 501:یستحب غسل الیدین قبل الطعام و التسمیة و الاکل
- کتاب المیراث
- و فیه فصول:
- الفصل الاوّل
- اشارة
- الفائدة الاولی
- اما النسب فله ثلاث مراتب:
- المرتبة الاولی:صنفان:
- احدهما:الابوان المتصلان دون الأجداد و الجدات
- و ثانیهما:الاولاد و ان نزلوا ذکورا و اناثا
- المرتبة الثانیة:صنفان أیضا:
- احداهما:الاجداد و الجدّات و ان علو کآبائهم و اجدادهم
- و ثانیهما:الاخوة و الاخوات و اولادهم و ان نزلوا
- المرتبة الثالثة:الاعمام و الاخوال و ان علوا
- و اما السبب:فهو قسمان زوجیة و ولاء
- و الولاء ثلاث مراتب:
- الفائدة الثانیة
- الأوّل:من یرث بالفرض لا غیر دائما و هو الزوجة
- الثانی:من یرث بالفرض دائما
- الثالث:من یرث بالفرض تارة و بالقرابة أخری کالأب
- الرابع:من لا یرث بالقرابة
- الخامس:من لا یرث بالفرض و لا بالقرابة
- الفائدة الثالثة
- النصف:
- و الربع:
- و الثمن:
- و الثلثان:
- و الثلث:
- و السدس:
- الفائدة الرابعة
- الفائدة الخامسة
- الفصل الثانی: موانع الارث
- اشارة
- 1-الکفر
- مسألة 502:لا یرث الکافر من المسلم و ان قرب
- مسألة 503:الکافر لا یمنع من یتقرب به
- مسألة 504:المسلم یرث الکافر و یمنع من إرث الکافر للکافر
- مسألة 505:لو اسلم الکافر قبل القسمة
- مسألة 506:لو اسلم بعد قسمة بعض الترکة ففیه اقوال
- مسألة 507:المسلمون یتوارثون و ان اختلفوا فی المذاهب و الآراء
- مسألة 508:المراد من المسلم و الکافر وارثا و موروثا و حاجبا و
- مسألة 509:المرتد قسمان فطری و ملیّ
- مسألة 510:یشترط فی ترتیب الأثر علی الارتداد البلوغ و کمال العقل
- 2-القتل
- اشارة
- مسألة 511:القاتل لا یرث المقتول اذا کان القتل عمدا ظلما
- مسألة 516:الدیة فی حکم مال المقتول تقضی منها دیونه و تخرج منها
- مسألة 517:اذا جرح أحد شخصا فمات لکن المجروح أبرأ الجارح فی
- مسألة 518:اذا لم یکن للمقتول عمدا وارث سوی الامام
- مسألة 519:لو عفا بعض الوارث عن القصاص قیل لم یجز لغیره الاستیفاء
- مسألة 520:اذا کان المقتول مهدور الدم شرعا کالزانی المحصن و
- مسألة 521:اذا کان علی المقتول عمدا دیون و لیس له ترکه توفی منها
- مسألة 522:اذا کانت الجنایة علی المیت بعد الموت
- 3-الرّق
- الفصل الثالث: فی کیفیّة الارث حسب مراتبه
- المرتبة الاولی:الآباء و الابناء
- مسألة 527:للاب المنفرد تمام المال و للام المنفردة أیضا تمام المال
- مسألة 528:لو اجتمع الأبوان و لیس للمیت ولد و لا زوج أو زوجة
- مسألة 529:للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة أیضا تمام المال
- مسألة 530:لو اجتمع الابن و البنت منفردین
- مسألة 531:إذا اجتمع الابوان مع ابن واحد کان للابوین السدسان
- مسألة 532:اذا اجتمع أحد الابوین مع بنت واحدة لا غیر
- مسألة 533:لو اجتمع زوج مع احد الابوین و معهما البنت الواحدة
- مسألة 534:اذا اجتمع زوج مع الابوین و البنت کان للزوج الربع
- مسألة 535:اذا اجتمعت زوجة مع الابوین و بنتین کان للزوجة
- مسألة 536:اذا خلف المیت مع الأبوین أخا و اختین أو أربع أخوات
- مسألة 537:اولاد الاولاد یقومون مقام الاولاد عند عدمهم
- مسألة 538:یحبی الولد الذکر الاکبر وجوبا مجانا بثیاب بدن المیت و
- مسألة 539:اذا أوصی المیت بتمام الحبوة أو ببعضها لغیر المحبو
- مسألة 540:لا فرق بین الکسوة الشتائیة و الصیفیة و لا بین القطن و
- مسألة 541:لا یدخل فی الحبوة مثل الساعة و اما الدّرع فهل هو
- مسألة 542:اذا اختلف الذکر الاکبر و سائر الورثة فی ثبوت الحبوة أو
- مسألة 543:اذا تعدد الذکر مع التساوی فی السن
- مسألة 544:المراد بالأکبر الاسبق ولادة لا علوقا
- مسألة 545:قیل یشترط فی المحبو ان لا یکون سفیها
- مسألة 546:اذا مات الولد ابنا کان او بنتا و ترک أبا وجدا أو جدّة
- المرتبة الثانیة:الاخوة و الأجداد
- مسألة 547:لا ترث هذه المرتبة إلاّ اذا لم یکن للمیت ولد و ان نزل
- مسألة 548:اذا لم یکن للمیّت جد و لا جدّة فللاخ المنفرد من الابوین
- مسألة 549:للأخ المنفرد من الام او الاخت المنفردة کذلک المال کله
- مسألة 550:لا یرث الاخ او الاخت للأب مع وجود الاخ و الاخت
- مسألة 551:اذا اجتمع الاخوة او الاخوات بعضهم من الأبوین و
- مسألة 552:اذا لم یوجد للمیت اخوة او اخوات من الأبوین و کان له
- مسألة 553:فی جمیع صور انحصار الوارث القریب بالاخوة
- مسألة 554:اذا لم یکن للمیت اخ أو أخت و انحصر الوارث بالجد او
- مسألة 555:اذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد او الجدات
- مسألة 556:الجد من الأب او الابوین کالأخ منهما
- مسألة 557:اذا اجتمع الاخوة مع الاجداد فالجد و ان علا کالأخ و
- مسألة 558:اولاد الاخوة لا یرثون مع الاخوة شیئا
- مسألة 559:اذا فقد المیت الاخوة و الاخوات قام اولادهما مقامهما فی
- مسألة 560:اذا خلف المیت اولاد أخ لام و أولاد أخ للأبوین أو
- مسألة 561:اذا لم یکن للمیت اخوة و لا أولادهم الصلبیون
- المرتبة الثالثة:الاعمام و الأخوال
- مسألة 562:لا یرث الاعمام و الاخوال مع وجود المرتبتین الاولیین
- مسألة 563:للعم المنفرد تمام المال و کذا للعمّین فما زاد
- مسألة 564:اذا اجتمع الذکور و الاناث کالعم و العمة و الاعمام و
- مسألة 565:اذا اجتمع الاعمام و العمات و تفرقوا فی جهة النسب
- مسألة 566:للخال المنفرد المال کله و کذا الخالان فما زاد یقسم بینهم
- مسألة 567:اذا اجتمع الاعمام و الاخوال کان للأخوال الثلث
- مسألة 568:اولاد الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات یقومون
- مسألة 569:یرث کل واحد من اولاد العمومة و الخؤولة نصیب من
- مسألة 570:قد عرفت ان العم و العمة و الخال و الخالة یمنعون
- مسألة 571:الاقرب من العمومة یمنع الابعد منها
- مسألة 572:اولاد العم و الخال مقدمون علی عم اب المیت و خال
- مسألة 573:اذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و
- مسألة 574:اذا دخل الزوج او الزوجة علی الاعمام و الاخوال
- مسألة 575:اذا دخل الزوج او الزوجة علی الاخوال فقط و کانوا
- مسألة 576:اذا اجتمع لوارث سببان للمیراث فان لم یمنع أحدهما
- المرتبة الاولی:الآباء و الابناء
- الفصل الاوّل
- فصل فی المیراث بالسّبب
- اشارة
- المبحث الأوّل:الزوجیة
- مسألة 577:یرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها و الربع
- مسألة 578:اذا لم تترک الزوجة وارثا لها ذا نسب او سبب الا الامام
- مسألة 579:اذا کان للمیت زوجتان فما زاد اشترکن فی الثمن بالسویة
- مسألة 580:یشترط فی التوارث بین الزوجین دوام العقد
- مسألة 581:یصح طلاق المریض لزوجته و لکنه مکروه
- مسألة 582:اذا طلق المریض زوجاته و کن اربعا
- مسألة 583:اذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج اخری ثم مات
- مسألة 584:اذا تزوج المریض بامرأة
- مسألة 585:یرث الزوج من جمیع ما ترکته الزوجة منقولا و غیره
- مسألة 586:کیفیة التقویم
- مسألة 587:الظاهر انها تستحق من عین ثمرة النخل و الشجر و الزرع
- مسألة 588:اذا لم یدفع الوارث القیمة لعذر أو لغیر عذر سنة او اکثر
- مسألة 589:اذا انقلعت الشجرة او انکسرت او انهدم البناء
- مسألة 590:القنوات و العیون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها
- مسألة 591:لو لم یرغب الوارث فی دفع القیمة للزوجة عن الشجرة و
- مسألة 592:المدار فی القیمة علی قیمة یوم الدفع
- مسألة 593:اذا زوج الولدان الصغیرین غیر بالغین
- المبحث الثانی:فی الولاء
- اشارة
- الاوّل:ولاء العتق
- مسألة 594:یرث المعتق عتیقه بشروط ثلاثة:
- الشرط الاوّل:
- الشرط الثانی:
- الشرط الثالث:
- اشارة
- مسألة 597:اذا کان لعتیق زوج او زوجة
- مسألة 598:اذا اشترک جماعة فی العتق
- مسألة 599:یقوم اولاد الاولاد مقام آبائهم عند عدمهم
- مسألة 600:مع فقد الأب و الاولاد حتی من نزلوا یکون الولاء
- مسألة 601:لا یرث العتیق مولاه
- مسألة 602:لا یصح بیع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه فی بیع
- مسألة 603:اذا حملت الامة المعتقة بعد العتق من رق
- مسألة 604:اذا حملت الأمة المعتقة من حر لم یکن لمولی أمه ولاء
- مسألة 605:اذا فقد معتق الام کان ولاء الولد لورثته الذکور
- مسألة 606:اذا مات المولی عن ابنین ثم مات المعتق بعد موت
- الثانی:ولاء ضمان الجریرة
- مسألة 607:یجوز لأحد الشخصین ان یتولّی الآخر علی ان یضمن
- مسألة 608:یجوز التولی المذکور بین الشخصین علی ان یعقل أحدهما
- مسألة 609:لا یصح العقد المذکور الا اذا کان المضمون لا وارث له
- مسألة 610:اذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولی معتق
- مسألة 611:اذا وجد الزوج او الزوجة مع ضامن الجریرة
- مسألة 612:اذا مات الضامن لم ینتقل الولاء الی ورثته
- الثالث:ولاء الامامة
- فصل فی میراث ولد الملاعنة و ولد الزنا و الحمل و المفقود
- فصل فی میراث الخنثی
- فصل فی میراث الغرقی
- فصل فی میراث المجوس
- خاتمة
- و فیه فصول:
- کتاب القضاء
- مسائل فی القضاء
- مسألة 637:القضاء هو فصل الخصومة بین المتخاصمین
- مسألة 638:القضاء من أهم الوظائف الإلهیّة فی الإسلام
- مسألة 639:هل یجوز أخذ الأجرة علی القضاء من المتخاصمین أو
- مسألة 640:بناء علی عدم جواز أخذ الأجرة علی القضاء هل یجوز
- مسألة 641:تحرم الرشوة فی القضاء علی الآخذ و الباذل
- مسألة 642:القاضی علی نوعین:
- مسألة 645:یعتبر فی القاضی أمور:
- مسألة 646:للحاکم أن یحکم بین المتخاصمین بالبینة و بالإقرار
- مسألة 647:یعتبر فی سماع الدعوی أن تکون علی نحو الجزم
- مسألة 648:إذا ادعی شخص مالا علی آخر
- مسألة 649:لا تسمع بینة المدعی علی دعواه بعد حلف المنکر و حکم
- مسألة 650:إذا امتنع المنکر عن الحلف و ردّه علی المدعی
- مسألة 651:لو نکل المنکر
- مسألة 652:لیس للحاکم احلاف المدعی بعد إقامة البینة
- مسألة 653:الظاهر اختصاص الحکم المذکور بالدین
- مسألة 654:لا فرق فی الدعوی علی المیت بین أن یدعی المدّعی
- مسألة 655:لو ثبت دین المیت بغیر بینة
- مسألة 656:لو أقام المدعی علی المیت شاهدا واحدا و حلف
- مسألة 657:لو قامت البینة بدین علی صبی أو مجنون أو غائب
- مسألة 658:لا یجوز الترافع إلی حاکم آخر بعد حکم الحاکم الأول
- مسألة 659:إذا طالب المدعی حقه و کان المدعی علیه غائبا
- مسألة 660:إذا کان الموکل غائبا و طالب وکیله الغریم بأداء ما علیه
- مسألة 661:إذا حکم الحاکم بثبوت دین علی شخص و امتنع
- مسألة 662:یجوز للحاکم الشرعی أن یحبس ثلاثة أصناف من
- فصل فی الیمین
- أحکام الیمین
- مسألة 663:لا یصح الحلف إلاّ باللّه و بأسمائه تعالی
- مسألة 664:یجوز للحاکم أن یحلف أهل الکتاب بما یعتقدون به
- مسألة 665:هل یعتبر فی الحلف المباشرة أو یجوز فیه التوکیل
- مسألة 666:إذا علم أن الحالف قد ورّی فی حلفه و قصد به شیئا
- مسألة 667:لو کان الکافر غیر الکتابی الذی لا یکون ماله محترما
- مسألة 668:المشهور أنه لا یجوز للحاکم احلاف أحد إلاّ فی مجلس
- مسألة 669:لو حلف شخص علی أن لا یحلف أبدا و لکن اتفق
- مسألة 670:إذا ادّعی شخص مالا علی المیت
- مسألة 671:إذا ادّعی زید حقا علی عمرو و ادّعی أنه مات و ترک
- مسألة 672:إذا ادّعی شخص علی مملوک مالا فی یده فالغریم مولاه
- مسألة 673:لا تثبت الدعوی فی الحدود إلاّ بالبیّنة أو الإقرار
- مسألة 674:یحلف المنکر للسرقة مع عدم البیّنة
- مسألة 675:إذا کان علی المیت دین و ادّعی الدائن أن له فی ذمة
- حکم الیمین مع الشّاهد الواحد
- مسألة 676:تثبت الدعوی فی الأموال بشهادة عدل واحد و یمین
- مسألة 677:الظاهر ثبوت المال المدعی به بهما مطلقا
- مسألة 678:إذا ادّعی جماعة مالا لمورثهم و أقاموا شاهدا واحدا
- مسألة 679:لو کان بین الجماعة المدعین مالا لمورثهم صغیر
- مسألة 680:إذا ادّعی بعض الورثة أن المیت قد أوقف علیهم داره-
- مسألة 681:إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثم مات قبل حکم
- أحکام الیمین
- فصل فی القسمة
- مسألة 682:تجری القسمة فی الأعیان المشترکة المتساویة الأجزاء
- مسألة 683:تتصور القسمة فی الأعیان المشترکة غیر المتساویة
- مسألة 684:إذا طلب أحد الشریکین القسمة لزمت إجابته
- مسألة 685:لو کان المال المشترک بین شخصین غیر قابل للقسمة
- مسألة 686:إذا کان المال غیر قابل للقسمة بالإفراز أو التعدیل
- مسألة 687:القسمة عقد لازم
- مسألة 688:إذا ظهر بعض المال مستحقا للغیر بعد القسمة
- مسألة 689:إذا قسم الورثة ترکة المیت بینهم ثم ظهر دین علی المیت
- فصل فی أحکام الدّعاوی
- فصل فی دعوی الأملاک
- فصل الاختلاف فی العقود
- مسألة 701:إذا اختلف الزوج و الزوجة فی العقد
- مسألة 702:إذا ثبتت الزوجیة باعتراف کل من الرجل و المرأة
- مسألة 703:إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة و هی غیر معترفة بها و لو
- مسألة 704:إذا اختلفا فی عقد
- مسألة 705:إذا ادّعی المالک الإجارة و ادّعی الآخر العاریة
- مسألة 706:إذا اختلفا فادّعی المالک أن المال التالف کان قرضا
- مسألة 707:إذا اختلفا و ادعی المالک أن المال کان ودیعة و ادّعی
- مسألة 708:إذا اتفقا فی الرهن و ادّعی المرتهن أنه رهن بألف درهم
- مسألة 709:إذا اختلف زید و عمرو فی بیع الدار و إجارتها
- مسألة 710:إذا اختلف البائع و المشتری فی الثمن زیادة و نقیصة
- مسألة 711:إذا ادّعی المشتری علی البائع شرطا کتأجیل الثمن أو
- مسألة 712:إذا اختلفا فی مقدار المبیع مع الاتفاق علی مقدار الثمن
- مسألة 713:إذا اتفقا فی الإجارة و اختلفا فی الأجرة زیادة و نقیصة
- مسألة 714:إذا اختلفا فی مال معین فادّعی کل منهما أنه اشتراه من
- مسألة 715:إذا ادعی أحد رقیة الطفل المجهول النسب فی یده حکم
- مسألة 716:إذا تداعی شخصان علی طفل فادعی أحدهما أنه
- مسألة 717:لو ادّعی کل من شخصین مالا فی ید الآخر و أقام کل
- مسألة 718:إذا اختلف الزوج و الزوجة فی ملکیة شیء فله صور:
- مسألة 719:إذا ماتت المرأة و ادّعی أبوها أن بعض ما عندها من
- فصل فی دعوی المواریث
- مسألة 720:إذا مات المسلم عن ولدین مسبوقین بالکفر و اتفقا
- مسألة 721:إذا مات الأب و أحد ابنیه فإن کان التاریخ الزمنی لموت
- مسألة 722:لو کانت للمیت ولد کافر و وارث مسلم فمات الأب
- مسألة 723:إذا کان مال فی ید شخص و ادّعی آخر أن المال لمورثه
- مسألة 724:إذا کان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها
- مسألة 725:حکم الحاکم إنما یؤثر فی رفع النزاع و لزوم ترتیب الآثار
- مسائل فی القضاء
- کتاب الشّهادة
- فصل فی شرائط الشهادة
- الأول:البلوغ
- الثانی:العقل
- الثالث:الإیمان
- الرابع:العدالة
- الخامس:أن لا یکون الشاهد ممن له نصیب فیما یشهد به
- اشارة
- مسألة 726:إذا تبیّن فسق الشهود أو ما یمنع عن قبول شهادتهم بعد
- مسألة 727:لا تمنع العداوة الدینیة عن قبول الشهادة
- مسألة 728:لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة
- مسألة 729:تقبل شهادة الزوج لزوجته و علیها
- مسألة 730:لا تسمع شهادة السائل بالکف المتخذ ذلک حرفة له
- مسألة 731:إذا تحمل الکافر و الفاسق و الصغیر الشهادة و أقاموها
- مسألة 732:تقبل شهادة الضیف و إن کان له میل إلی المشهود له
- مسألة 733:تقبل شهادة المملوک لمولاه و لغیره و علی غیره
- مسألة 734:لا یبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا کانت واجدة
- مسألة 735:لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا علی الأظهر
- مسألة 736:لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاکل
- مسألة 737:لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا یذکره بمجرد رؤیة
- مسألة 738:یثبت النسب بالاستفاضة المفیدة للعلم عادة
- مسألة 739:یثبت الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجال
- مسألة 740:تثبت السرقة و شرب الخمر و نحوهما من موجبات
- مسألة 741:لا یثبت الطلاق و الخلع و الوصیة إلیه و النسب و رؤیة
- مسألة 742:یثبت القتل بشهادة النساء
- مسألة 743:تثبت الدیون و النکاح و الدیة بشهادة برجل و امرأتین
- مسألة 744:تثبت الأموال من الدیون و الأعیان بشاهد و یمین
- مسألة 745:تثبت العذرة و الرضاع و عیوب النساء الباطنة
- مسألة 746:المرأة تصدق فی دعواها أنها خلیة و أن عدتها قد
- مسألة 747:یثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصی به للموصی له
- مسألة 748:لا یعتبر الإشهاد فی شیء من العقود و الإیقاعات إلا فی
- مسألة 749:لا خلاف فی وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب
- مسألة 750:قد تسأل أن وجوب أداء الشهادة هل هو عینی أو کفائی
- مسألة 751:یختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد
- مسألة 752:إذا دعی من له أهلیة التحمل ففی وجوبه علیه خلاف
- مسألة 753:تقبل الشهادة علی الشهادة فی حقوق الناس
- مسألة 754:فی قبول الشهادة علی الشهادة علی الشهادة فصاعدا
- مسألة 755:لو شهد رجلان عادلان علی شهادة عدول أربعة بالزنا
- مسألة 756:تثبت الشهادة بشهادة رجلین عدلین
- مسألة 757:لا تقبل شهادة الفرع:الشهادة علی الشهادةعلی
- مسألة 758:إذا شهد الفرع فأنکر الأصل شهادته
- مسألة 759:یعتبر فی قبول شهادة الشاهدین تواردها علی شیء
- مسألة 760:إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاکم ثم ماتا حکم
- مسألة 761:لو رجع الشاهدان عن شهادتهما فی حق مالی و أبرزا
- مسألة 762:إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة فی الحدود
- مسألة 763:لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حکم
- مسألة 764:إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة فی الزنا خطأ
- مسألة 765:تحرم الشهادة بغیر الحق و هی من الکبائر
- مسألة 766:إذا أنکر الزوج طلاق زوجته و هی مدعیة له و شهد
- مسألة 767:إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة-زورا
- مسألة 768:إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة فاعتدت المرأة فتزوجت
- مسألة 769:إذا حکم الحاکم بثبوت حق مالی مستندا إلی شهادة
- مسألة 770:إذا کان الشهود أکثر مما تثبت به الدعوی
- مسألة 771:إذا ثبت الحق بشهادة واحد و یمین المدعی
- مسألة 772:إذا شهد شاهدان و حکم الحاکم بشهادتهما ثم انکشف
- مسألة 773:إذا شهد شاهدان بوصیة أحد لزید بمال و شهد شاهدان
- مسألة 774:إذا شهد شاهدان لزید بالوصیة و شهد شاهد واحد
- مسألة 775:إذا أوصی شخص بوصیتین منفردتین
- فصل فی شرائط الشهادة
- کتاب الحدود
- الحدود و أسبابها
- اشارة
- الأول:الزنا
- اشارة
- مسائل فی الزنا
- مسألة 776:المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن
- مسألة 777:یشترط فی ثبوت الحد أمور:
- مسألة 778:إذا ادّعت المرأة الإکراه علی الزنا قبلت للنصّ
- مسألة 779:یثبت الزنا بالإقرار و البیّنة
- مسألة 780:قد تسأل هل یثبت حدّ الزنا بالإقرار مرة واحدة؟
- مسألة 781:لو أقرّ شخص بما یوجب رجمه ثم جحد سقط عنه
- مسألة 782:لو أقرّ بما یوجب الحدّ من رجم أو جلد کان
- مسألة 783:إذا حملت المرأة و لیس لها بعل لم تحدّ
- مسألة 784:لا یثبت الزنا بشهادة رجلین عادلین
- مسألة 785:یعتبر فی قبول الشهادة علی الزنا أن تکون الشهادة
- مسألة 786:إذا شهد أربعة رجال علی امرأة بکر بالزنا قبلا و
- مسألة 787:إذا شهد أربعة رجال علی امرأة بالزنا و کان أحدهم
- مسألة 788:لا فرق فی قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بین أن
- مسألة 789:الأحوط التعجیل فی إقامة الحدود بعد أداء الشهادة
- مسألة 790:لو تاب المشهود علیه قبل قیام البیّنة فهل یسقط الحدّ
- مسألة 791:لو شهد ثلاثة رجال بالزّنا أو ما دونهم فهل ینتظر
- مسألة 792:لا فرق فی الأحکام المتقدمة بین کون الزانی مسلما أو
- حدّ الزّانی
- مسألة 793:من زنی بذات محرم له کالام و البنت و الأخت و ما شاکل
- مسألة 794:إذا زنی الذمّی بمسلمة قتل
- مسألة 795:إذا أکره شخص امرأة علی الزنا فزنی بها
- مسألة 796:الزانی إذا کان شیخا و کان محصنا یجلد ثم یرجم
- مسألة 797:هل یختص الحکم فیما ثبت فیه الرجم بما إذا کانت المزنی
- مسألة 798:إذا زنت المرأة المحصنة و کان الزانی بها بالغا رجمت
- مسألة 799:قد عرفت أن الزانی إذا لم یکن محصنا یضرب مائة
- مسألة 800:یعتبر فی احصان الرجل أمران:
- مسألة 801:یعتبر فی إحصان المرأة الحریة
- مسألة 802:المطلقة الرجعیة زوجة ما دامت فی العدة
- مسألة 803:لو طلق شخص زوجته خلعا فرجعت الزوجة بالبذل
- مسألة 804:إذا زنی المملوک جلد خمسین جلدة سواء کان محصنا
- مسألة 805:هل تجلد المستحاضة ما لم ینقطع عنها الدم؟
- مسألة 806:یجلد المریض الذی یخاف علیه بالضغث المشتمل علی
- مسألة 807:لو زنی شخص مرارا و ثبت ذلک بالإقرار أو البیّنة
- مسألة 808:لو أقیم الحدّ علی الزانی ثلاث مرّات
- مسألة 809:إذا کانت المزنی بها حاملا
- مسألة 810:إذا وجب الحد علی شخص ثم جنّ لم یسقط عنه
- مسألة 811:لا تجوز إقامة الحد علی أحد فی أرض العدو
- مسألة 812:إذا جنی شخص فی غیر الحرم ثم لجأ إلیه
- مسألة 813:لو اجتمعت علی رجل حدود بدئ بالحد الذی
- مسألة 814:یدفن الرجل عند رجمه إلی حقویه و تدفن المرأة إلی
- مسألة 815:لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفیرة
- مسألة 816:ینبغی إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ
- مسألة 817:هل یجوز تصدی الرجم لمن کان علیه حد من حدود اللّه
- مسألة 818:لو وجد الزانی عاریا جلد عاریا و إن وجد کاسیا
- مسألة 819:یجوز للحاکم الجامع للشرائط إقامة الحدود بشتّی أنواعها فی زمن الغیبة
- مسألة 820:علی الحاکم أن یقیم الحدود بعلمه فی حقوق اللّه
- مسألة 821:لا فرق فیما ذکرناه من الأحکام المترتبة علی الزنا بین
- الثانی:اللواط
- مسائل فی اللواط
- مسألة 822:المراد باللواط وطء الذکران
- مسألة 823:حد اللائط المحصن أحد أمور علی سبیل التخییر
- مسألة 824:إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون
- مسألة 825:إذا لاط الرجل بصبیّ حدّ الرجل و أدب الصبی
- مسألة 826:إذا لاط بعبده حدّا
- مسألة 827:إذا لاط ذمیّ بمسلم
- مسألة 828:إذا تاب اللائط قبل قیام البیّنة
- مسألة 829:إذا لاط بمیت کان حکمه حکم من لاط بحیّ
- کیفیة قتل اللائط
- مسائل فی اللواط
- الثالث:التفخیذ
- الرابع:تزویج ذمیّة علی مسلمة بغیر إذنها
- الخامس:تقبیل المحرم غلاما بشهوة
- السادس:السحق
- السابع:القیادة
- الثامن:القذف
- اشارة
- مسألة 842:لا یقام حدّ القذف إلاّ بمطالبة المقذوف ذلک
- مسألة 843:یعتبر فی القاذف البلوغ و العقل
- مسألة 844:یعتبر فی المقذوف البلوغ و العقل و الحریة و الإسلام
- مسألة 845:لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد فإن أتوا به مجتمعین
- مسألة 846:إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف
- مسألة 847:إذا مات المقذوف قبل أن یطالب بحقه أو یعفو
- مسألة 848:إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته فقال له ابنک زان أو ابنتک زانیة
- مسألة 849:إذا تکرر الحد بتکرر القذف
- مسألة 850:إذا تکرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن یقام
- مسألة 851:لا یسقط الحد عن القاذف إلاّ بالبیّنة المصدقة
- مسألة 852:لو شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم حد الرابع
- مسألة 853:حد القذف ثمانون جلدة
- مسألة 854:یثبت القذف بشهادة عدلین
- مسألة 855:لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحدّ و لکنهما یعزّران
- التاسع:سب النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم
- العاشر:دعوی النبوّة
- الحادی عشر:السّحر
- الثانی عشر:شرب المسکر
- مسائل فی شرب المسکر
- مسألة 859:من شرب المسکر أو الفقاع عالما بالتحریم مع الاختیار
- مسألة 860:لا فرق فی ثبوت الحدّ بین شرب الخمر و إدخاله فی
- مسألة 861:لا یلحق العصیر العنبی قبل ذهاب ثلثیه بالمسکر فی
- مسألة 862:یثبت شرب المسکر بشهادة عدلین و بالإقرار مرّة
- حد الشرب و کیفیّته
- مسألة 863:یضرب الرجل الشارب للمسکر-من خمر أو غیرها-
- مسألة 864:إذا شرب الخمر مرتین و حدّ بعد کل منهما
- مسألة 865:لو شهد رجل واحد علی شرب الخمر و شهد آخر بقیئها
- مسألة 866:من شرب الخمر مستحلا
- مسألة 867:إذا تاب شارب الخمر قبل قیام البیّنة
- مسألة 868:إن أقرّ شارب الخمر بذلک و لم تکن بیّنة
- الثالث عشر:السّرقة
- یعتبر فی حدّ السارق أمور:
- الأول:البلوغ
- الثانی:العقل
- الثالث:ارتفاع الشبهة
- الرابع:أن لا یکون المال مشترکا بینه و بین غیره
- الخامس:أن یکون المال فی مکان محرز
- اشارة
- مسألة 869:من سرق طعاما فی عام المجاعة فهل یقطع؟
- مسألة 870:لا یعتبر فی المحرز و هو المکان الحصین أن یکون ملکا
- مسألة 871:إذا سرق باب الحرز أو شیئا من أبنیته المثبتة فیه قطع
- مسألة 872:إذا سرق الأجیر من مال المستأجر
- مسألة 873:إذا کان المال فی محرز کالبنک أو صندوق فی بیت أو محل
- مسألة 874:لا فرق فی ثبوت الحد علی السارق المخرج للمتاع من
- السادس:أن لا یکون السارق والدا لصاحب المتاع
- السابع:أن یأخذ المال سرّا
- الثامن:أن یکون المال ملک غیره
- التاسع:أن لا یکون السارق عبدا للإنسان
- اشارة
- مسألة 875:لا یقطع ید السارق فی الطیر علی الأظهر
- مقدار المسروق
- ما یثبت به حدّ السرقة
- حدّ القطع
- مسألة 881:تقطع الأصابع الأربع من الید الیمنی و تترک له الراحة
- مسألة 882:لو تکررت السرقة و لم یظفر به ثم ظفر به فعلیه حدّ
- مسألة 883:تقطع الید الیمنی فی السرقة و إن کانت شلاء و لا تقطع
- مسألة 884:قد تسأل أن من قطعت یساره من مرفق أو عضد فی
- مسألة 885:لو کانت للسارق یمین حین السرقة فذهبت قبل إجراء
- مسألة 886:لو سرق من لا یمین له سقط عنه القطع
- مسألة 887:یسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته
- مسألة 888:لو قطع الحداد ید السارق مع علمه بأنها یساره
- مسألة 889:إذا قطعت ید السارق ینبغی معالجتها و القیام بشئونه
- مسألة 890:إذا مات السارق بقطع یده
- مسألة 891:یجب علی السارق ردّ العین المسروقة إلی مالکها
- مسألة 892:إذا سرق اثنان مالا لم یبلغ نصیب کل منهما نصابا
- مسألة 893:إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلی
- مسألة 894:إذا ثبتت السرقة باقراره أو ببیّنة بناء علی قبول البیّنة
- مسألة 895:لو ملک السارق العین المسروقة
- مسألة 896:لو أخرج المال من حصین شخص ثم ردّه إلی حصنه کما
- مسألة 897:إذا هتک الحرز جماعة و أخرج المال منه واحد منهم
- مسألة 898:لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة
- مسألة 899:إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب ثم أحدث فیه
- مسألة 900:إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب
- الرابع عشر:بیع الحر
- الخامس عشر:المحاربة
- مسألة 902:من شهر السلاح لإخافة الناس نفی من البلد
- مسألة 903:لا فرق فی المال الذی یأخذه المحارب بین بلوغه حدّ
- مسألة 904:لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال فلولی المقتول أن یقتله
- مسألة 905:یجوز للولی أخذ الدیة بدلا عن القصاص الذی هو حقه
- مسألة 906:لو جرح المحارب أحدا سواء کان جرحه طلبا للمال
- مسألة 907:إذا تاب المحارب قبل أن یقدر علیه سقط عنه الحدّ
- مسألة 908:لا یترک المصلوب علی خشبته أکثر من ثلاثة أیام
- مسألة 909:ینفی المحارب من مصر إلی مصر و من بلد إلی آخر
- السادس عشر:الارتداد
- اشارة
- مسألة 910:یشترط فی تحقق الارتداد البلوغ و کمال العقل
- مسألة 911:لو قتل المرتد الملی أو مات
- مسألة 912:إذا کان للمرتد ولد صغیر فهو محکوم بالإسلام و یرثه
- مسألة 913:إذا ارتدت المرأة و لو عن فطرة لم تقتل
- مسألة 914:إذا تکرر الارتداد فی الملی أو فی المرأة فهل یقتل فی
- مسألة 915:غیر الکتابی إذا أظهر الشهادتین حکم باسلامه و لا
- مسألة 916:اذا صلی المرتد او الکافر الاصلی فی دار الحرب أو دار
- مسألة 917:لو جنّ المرتد الملی بعد ردّته و قبل توبته لم یقتل
- مسألة 918:لا یجوز تزویج المرتد بالمسلمة و قیل بعدم جواز
- مسألة 919:لا ولایة للأب أو الجد المرتد علی بنته المسلمة لانقطاع
- مسألة 920:یتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتین
- مسألة 921:اذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا
- مسألة 922:اذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته
- مسألة 923:إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة الی
- التّعزیرات
- مسألة 924:من فعل محرّما أو ترک واجبا إلهیا عالما عامدا فعلی
- مسألة 925:اذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم یحدّ
- مسألة 926:من افتضّ بکرا غیر الزوجة و المملوکة باصبع أو
- مسألة 927:لا بأس بضرب الصبی تأدیبا خمسة أو ستة مع رفق
- مسألة 928:من باع الخمر عالما بحرمته غیر مستحلّ عزّر
- مسألة 929:لو نبش قبرا و لم یسرق الکفن عزّر
- مسألة 930:لو سرق و لا یمین له أو سرق ثانیا و لیس له
- مسألة 931:قد تقدم اختصاص قطع الید بمن سرق من مکان حصین
- مسألة 932:من وطأ بهیمة مأکولة اللحم أو غیرها فلا حدّ علیه
- مسألة 933:من بال او تغوّط فی الکعبة متعمدا أخرج منها و من
- مسألة 934:من استمنی بیده أو بغیرها
- مسألة 935:من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما یراه
- مسألة 936:اذا دخل رجل تحت فراش امرأة اجنبیة
- مسألة 937:من اراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها
- مسألة 938:اذا دخل اللص دار شخص بالقهر و الغلبة جاز
- مسألة 939:لو ضرب اللص فعطل و شل لم یجز له الضرب مرة
- مسألة 940:من اعتدی علی زوجة رجل أو مملوکته أو غلامه أو
- مسألة 941:من اطلع علی قوم فی دارهم لینظر عوراتهم فلهم
- مسألة 942:لو قتل رجلا فی منزله و ادّعی انه دخله بقصد التعدی
- مسألة 943:یجوز للانسان ان یدفع الدابة الصائلة عن نفسه او ما
- مسألة 944:لو عض ید انسان ظلما فانتزع یده فسقطت اسنان
- مسألة 945:لو تعدی کل من رجلین علی آخر ضمن کل منهما ما
- مسألة 946:لو تجارح اثنان و ادّعی کل منهما انه قصد الدفع عن
- مسألة 947:اجرة من یقیم الحدود من بیت المال
- الحدود و أسبابها
- کتاب القصاص
- اشارة
- الفصل الأوّل:فی قصاص النّفس
- مسألة 948:یثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المکافئة متعمدا
- شروط القاتل:
- اشارة
- مسألة 949:کما یتحقق القتل العمدی فیما اذا کان فعل المکلف علّة تامة للقتل أو جزء أخیرا للعلة التامة کذلک یتحقق فیما اذا ترتب القتل علیه
- مسألة 950:لو ألقی شخصا فی النار أو البحر متعمدا فمات
- مسألة 951:لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله أو جرحه کذلک فمات
- مسألة 952:اذا جنی عمدا و لم تکن الجنایة مما تقتل غالبا
- مسألة 953:لو القی نفسه من شاهق علی انسان عمدا قاصدا به قتله
- مسألة 954:لیس للسحر حقیقة موضوعیة بل هو إراءة غیر الواقع بصورة الواقع
- مسألة 955:لو أطعمه عمدا طعاما مسموما یقتل عادة
- مسألة 956:لو حفر بئرا عمیقة فی معرض مرور الناس متعمدا
- مسألة 957:اذا جرح شخصا قاصدا به قتله فداوی المجروح نفسه
- مسألة 958:لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل أو کان مما یترتب
- مسألة 959:لو أغری به کلبا عقورا قاصدا به قتله او کان مما
- مسألة 960:لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الأسد-مثلا-و سریا
- مسألة 961:لو کتفه ثم القاه فی ارض مسبّعة مظنة للافتراس عادة او
- مسألة 962:لو حفر بئرا فسقط فیها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو
- مسألة 963:لو أمسکه و قتله آخر قتل القاتل
- مسألة 964:لو أمر غیره بقتل أحد فقتله فعلی القاتل القود
- مسألة 965:المشهور ان المولی اذا امر عبده بقتل شخص فقتله
- مسألة 966:لو قال اقتلنی فقتله
- مسألة 967:لو أمر شخص غیره بان یقتل نفسه فقتل نفسه
- مسألة 968:لو اکره شخصا علی قطع ید ثالث معینا کان أو غیر
- مسألة 969:لو اکرهه علی صعود جبل او شجرة أو نزول بئر
- مسألة 970:اذا شهدت بینة بما یوجب القتل
- مسألة 971:لو جنی علی شخص فجعله فی حکم المذبوح و لم تبق
- مسألة 972:اذا توقفت اعضاء المریض عن تأدیة وظائفها الطبیعیة و
- مسألة 973:اذا قطع ید شخص و قطع آخر رجله قاصدا کل منهما
- مسألة 974:لو جرح اثنان شخصا جرحین بقصد القتل فمات المجروح
- مسألة 975:اذا قطع اثنان ید شخص و لکن احدهما قطع من الکوع
- مسألة 976:لو کان الجارح و القاتل واحدا فهل تدخل دیة الطرف
- مسألة 977:اذا قتل رجلان رجلا-مثلا-جاز لاولیاء المقتول
- مسألة 978:تتحقق الشرکة فی القتل بفعل شخصین معا
- مسألة 979:لو اشترک انسان مع حیوان-بلا اغراء-فی قتل مسلم
- مسألة 980:اذا اشترک الأب مع اجنبی فی قتل ابنه جاز لولی
- مسألة 981:یقتص من الجماعة المشترکین فی جنایة الاطراف حسب
- مسألة 982:لو اشترکت امرأتان فی قتل رجل کان لولی المقتول
- مسألة 983:اذا اشترک رجل و امرأة فی قتل رجل جاز لولی المقتول
- مسألة 984:کل موضع وجب فیه الرد علی الولی عند ارادته
- مسألة 985:لو قتل رجلان رجلا و کان القتل من احدهما خطأ و
- مسألة 986:لو اشترک حرّ و عبد فی قتل حرّ عمدا
- مسألة 987:اذا اشترک عبد و امرأة فی قتل حرّ کان لولی المقتول
- شروط القصاص
- اشارة
- الشرط الاوّل:التساوی فی الحرّیة و العبودیّة
- مسألة 988:اذا قتل الحرّ الحرّ عمدا قتل به
- مسألة 989:اذا قتلت الحرّة الحرّة قتلت بها و اذا قتلت الحرّ
- مسألة 990:اذا قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأ محضا أو شبیه عمد
- مسألة 991:اذا قتل الحرّ او الحرّة العبد عمدا فلا قصاص
- مسألة 992:اذا اختلف الجانی و مولی العبد فی قیمته یوم القتل
- مسألة 993:لو قتل المولی عبده متعمدا فهل یقتل؟
- مسألة 994:إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعمدا مکاتبا أدّی من مال
- مسألة 995:لو قتل العبد حرّا عمدا قتل به و لا یضمن مولاه
- مسألة 996:اذا قتل المملوک أو المملوکة مولاه عمدا جاز لولیّ
- مسألة 997:لو قتل المکاتب حرّا متعمدا قتل به مطلقا
- مسألة 998:لو قتل العبد أو الامة الحرّ خطأ
- مسألة 999:لو قتل المکاتب الذی تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد
- مسألة 1000:لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به
- مسألة 1001:لو قتل العبد مکاتبا عمدا
- مسألة 1002:لو قتلت الأمة أمة قتلت بها بلا فرق بین أقسامها
- مسألة 1003:لو قتل المکاتب عبدا عمدا
- مسألة 1004:لو قتل المکاتب الّذی تحرّر مقدار منه مکاتبا مثله عمدا
- مسألة 1005:إذا قتل عبد عبدا خطأ کان مولی القاتل بالخیار
- مسألة 1006:لو کان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر
- مسألة 1007:لو قتل حرّ حرّین فصاعدا فلیس لأولیائهما إلاّ قتله
- مسألة 1008:لو قتل عبد حرّین معا ثبت لأولیاء کل منهما حق
- مسألة 1009:لو قتل عبد عبدین عمدا جاز لمولی کل منهما
- مسألة 1010:لو قتل عبد عبدا لشخصین عمدا اشترکا فی القود و
- مسألة 1011:لو قتل عبدان أو اکثر عبدا عمدا فلمولی المقتول قتل
- مسألة 1012:لو قتل العبد حرّا عمدا ثم أعتقه مولاه فهل یصح
- مسألة 1013:لو قتل العبد حرّا خطأ ثم اعتقه مولاه صح
- الشرط الثانی:التساوی فی الدین
- اشارة
- مسألة 1014:یقتل الذمی بالذّمی و بالذّمیة بعد ردّ فاضل دیته الی أولیائه
- مسألة 1015:لو قتل الذمی مسلما عمدا دفع الی اولیاء المقتول
- مسألة 1016:لو قتل الکافر کافرا ثم أسلم لم یقتل به
- مسألة 1017:لو قتل ولد الحلال ولد الزنا قتل به
- مسألة 1018:الضابط فی ثبوت القصاص و عدمه إنما هو بحال المجنی
- مسألة 1019:لو جنی الصبیّ بقتل أو بغیره ثم بلغ لم یقتص منه
- مسألة 1020:لو رمی سهما و قصد به ذمیّا أو کافرا حربیا أو مرتدا
- مسألة 1021:لو رمی عبدا بسهم فأعتق ثم أصابه السهم فمات
- مسألة 1022:اذا قطع ید مسلم قاصدا به قتله ثم ارتدّ المجنی علیه
- مسألة 1023:لو قتل المرتد ذمیا فهل یقتل المرتد أم لا؟
- مسألة 1024:لو جنی مسلم علی ذمی قاصدا قتله
- مسألة 1025:لو قتل ذمّی مرتدا قتل به و أما لو قتله مسلم فلا قود
- مسألة 1026:اذا کان علی مسلم قصاص فقتله غیر الولیّ بدون اذنه
- مسألة 1027:لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلک غیر
- مسألة 1028:لا فرق فی المسلم المجنی علیه بین الاقارب و الاجانب
- الشرط الثالث:ان لا یکون القاتل أبا للمقتول
- الشرط الرابع:ان یکون القاتل عاقلا بالغا
- الشرط الخامس:ان یکون المقتول محقون الدم
- فصل فی دعوی القتل و ما یثبت به
- مسألة 1038:یشترط فی المدّعی:العقل و البلوغ
- مسألة 1039:لو ادعی علی شخص أنه قتل أباه-مثلا-مع جماعة
- مسألة 1040:لو ادّعی القتل و لم یبین أنه کان عمدا أو خطأ
- مسألة 1041:لو ادّعی علی شخص انه القاتل منفردا ثم ادّعی علی
- مسألة 1042:لو ادّعی القتل العمدی علی أحد و فسّره بالخطإ
- مسألة 1043:یثبت القتل بأمور:
- الاوّل:الإقرار
- الثانی:البیّنة
- اشارة
- مسألة 1046:لا یثبت القتل بشاهد و امرأتین
- مسألة 1047:لو شهد شاهدان بما یکون سببا للموت عادة و ادّعی
- مسألة 1048:یعتبر فی قبول شهادة الشاهدین من توارد شهادتهما علی
- مسألة 1049:لو شهد أحدهما بالقتل و شهد الآخر باقراره به
- مسألة 1050:لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعیین العمد و
- مسألة 1051:لو شهد احدهما علی القتل الجامع بین العمدی و الخطائی
- مسألة 1052:لو ادّعی شخص القتل علی شخصین کانا عدلین فی
- مسألة 1053:لو شهد شخصان لمن یرثانه بأن زیدا جرحه
- مسألة 1054:لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدی القتل
- مسألة 1055:لو قامت بیّنة علی ان زیدا قتل شخصا منفردا و قامت
- مسألة 1056:لو قامت بیّنة علی ان شخصا قتل زیدا عمدا و أقرّ
- مسألة 1057:لو ادّعی الولی أن القتل الواقع فی الخارج عمدی و أقام
- الثالث:القسامة
- کمیّة القسامة
- مسألة 1060:فی القتل العمدی خمسون یمینا و فی الخطأ المحصن خمس
- مسألة 1061:اذا کان المدّعون جماعة اقل من عدد القسامة
- مسألة 1062:المشهور ان المدعی علیه اذا کان واحدا حلف هو و
- مسألة 1063:اذا لم تکن بیّنة للمدّعی و لا للمدّعی علیه و لم یحلف
- مسألة 1064:القسامة کما تثبت بها الدعوی فی قتل النفس کذلک
- مسألة 1065:اذا کان القتیل کافرا فادّعی ولیّه القتل علی المسلم و لم
- مسألة 1066:اذا قتل رجل فی قریة أو فی قریب منها
- مسألة 1067:اذا وجد قتیل فی زحام الناس أو علی قنطرة أو بئر
- مسألة 1068:یعتبر فی الیمین أن تکون مطابقة للدعوی
- مسألة 1069:لو ادّعی أن أحد هذین الشخصین قاتل و لکنّه لا یعلم
- مسألة 1070:لو ادّعی القتل علی اثنین بنحو الاشتراک و لم تکن له
- مسألة 1071:لو ادعی القتل علی اثنین و کان فی أحدهما لوث
- مسألة 1072:لو کان للمقتول ولیّان و کان أحدهما غائبا فادّعی
- مسألة 1073:اذا کان للقتیل ولیّان و ادّعی أحدهما القتل علی
- مسألة 1074:اذا مات الولی قام وارثه مقامه
- مسألة 1075:لو حلف المدّعی علی ان القاتل زید ثم اعترف آخر
- مسألة 1076:اذا حلف المدعی و استوفی حقه عن الدیة ثم قامت البینة
- مسألة 1077:لو اتهم رجل بالقتل فهل یحبس فترة زمنیة محدّدة الی
- فصل فی أحکام القصاص
- مسألة 1078:الثابت فی القتل العمدی لولیّ المقتول هل هو الولایة
- مسألة 1079:لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو کان ممن
- مسألة 1080:لو أراد اولیاء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم
- مسألة 1081:یتولّی القصاص من یرث المال من الرجال دون الزوج
- مسألة 1082:اذا کان ولی المقتول واحدا جازت له المبادرة الی
- مسألة 1083:اذا کان للمقتول اولیاء متعددون فهل یثبت حق
- مسألة 1084:اذا کان المقتول مسلما و لم یکن له اولیاء من المسلمین و
- مسألة 1085:لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص و المشهور بین
- مسألة 1086:الاقتصاص حق ثابت للولی
- مسألة 1087:لو کان بعض اولیاء المقتول حاضرا دون بعض هل
- مسألة 1088:اذا کان ولیّ میت صغیرا أو مجنونا و کان للولیّ ولی
- مسألة 1089:اذا کان للمیّت ولیان فان ادّعی أحدهما أن شریکه عفا
- مسألة 1090:اذا کان ولی المقتول محجورا علیه لفلس أو سفه جاز
- مسألة 1091:لو قتل شخص و علیه دین و لیس له مال فان أخذ
- مسألة 1092:اذا قتل شخص و علیه دین و لیس له مال
- مسألة 1093:اذا قتل واحد اثنین علی التعاقب او دفعة واحدة ثبت
- مسألة 1094:لو وکل ولی المقتول من یستوفی القصاص ثم عزله قبل
- مسألة 1095:لا یقتص من المرأة الحامل حتی تضع و لو کان حملها
- مسألة 1096:لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا فلا شیء علی
- مسألة 1097:لو قطع ید شخص ثم قتل شخصا آخر فهل تقطع یده
- مسألة 1098:اذا قطع ید رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع
- مسألة 1099:اذا قطع ید شخص ثم اقتص المجنی علیه من الجانی
- مسألة 1100:قد تسأل ان قطع ید الجانی او رجله اذا فرض انه مؤدّی
- مسألة 1101:حق القصاص من الجانی انما یثبت للولی بعد موت المجنی
- مسألة 1102:لو قتل شخصا مقطوع الید
- مسألة 1103:لو ضرب ولیّ الدم الجانی قصاصا و ظنّ أنه قتله فترکه و به رمق ثم برئ
- الفصل الثانی فی قصاص الأطراف
- مسألة 1104:یثبت القصاص فی الاطراف بالجنایة علیها عمدا
- مسألة 1105:یشترط فی جواز القصاص فیها البلوغ و العقل
- مسألة 1106:لو جرح العبد حرا کان للمجروح الاقتصاص منه
- مسألة 1107:إذا جنی حرّ علی مملوک فلا قصاص و علیه قیمة الجنایة
- مسألة 1108:لو قطع حرّ ید عبد قاصدا قتله فاعتق ثم جنی آخر
- مسألة 1109:لو قطع حرّ ید عبد ثم قطع رجله بعد عتقه
- مسألة 1110:اذا جنت المرأة علی الرجل اقتص الرجل من المرأة من
- مسألة 1111:المشهور اعتبار التساوی فی السلامة من الشلل فی
- مسألة 1112:لو قطع یمین رجل قطعت یمینه ان کانت له یمین و ان لم
- مسألة 1113:لو قطع أیدی جماعة علی التعاقب
- مسألة 1114:لو قطع اثنان ید شخص واحد جاز له الاقتصاص
- مسألة 1115:یثبت القصاص فی الشجاج الشجة بالشجة
- مسألة 1116:یثبت القصاص فی الجروح فیما إذا کان مضبوطا
- مسألة 1117:یجوز الاقتصاص قبل الاندمال و ان احتمل عدمه
- مسألة 1118:القصاص من الجانی فی الجروح لا بدّ ان یکون فی حالة
- مسألة 1119:یجب تأخیر القصاص فی الأطراف فی شدة البرد أو الحرّ
- مسألة 1120:المشهور اعتبار کون آلة القصاص من الحدید و دلیله
- مسألة 1121:اذا کانت مساحة الجراحة فی عضو المجنی علیه تستوعب
- مسألة 1122:لو قطع عضوا من شخص کالأذن فاقتص المجنی علیه
- مسألة 1123:لو قطعت أذن شخص-مثلا-ثم ألصقها المجنی علیه قبل
- مسألة 1124:لو قلع رجل أعور عین رجل صحیح قلعت عینه الأعور
- مسألة 1125:لو قلع صحیح العینین العین الصحیحة من رجل أعور
- مسألة 1126:لو أذهب ضوء عین آخر دون الحدقة کان للمجنی
- مسألة 1127:یثبت القصاص فی الحاجبین و اللحیة و شعر الرأس
- مسألة 1128:یثبت القصاص فی قطع الذکر
- مسألة 1129:ذهب جماعة الی انه لا یقاد الصحیح بذکر العنین
- مسألة 1130:یثبت القصاص فی الخصیتین و کذا فی احداهما
- مسألة 1131:یثبت القصاص فی قطع الشفرین
- مسألة 1132:لا یعتبر التساوی بین العضو المقطوع و عضو الجانی
- مسألة 1133:لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع الی أصله و یؤخذ
- مسألة 1134:یثبت القصاص فی السن فلو قلع سنّ شخص فله قلع
- مسألة 1135:لا قصاص فی سن الصبی الذی لم یشعر اذا عادت و فیها
- مسألة 1136:لو اقتصّ المجنی علیه من الجانی و قلع سنّه ثم عادت
- مسألة 1137:المشهور اشتراط التساوی فی المحل و الموضع فی قصاص
- مسألة 1138:لا تقلع السن الاصلیة بالزائدة
- مسألة 1139:کل عضو یقتص منه مع وجوده تؤخذ الدیة بدله مع
- مسألة 1140:ذهب جماعة إلی أنّه لو قطع کفا تامة من لیس له أصابع
- مسألة 1141:المشهور انه لو قطع اصبع شخص و سرت الجنایة الی
- مسألة 1142:لو قطع یده من مفصل الکوع ثبت القصاص
- مسألة 1143:لو کانت للقاطع اصبع زائدة و للمقطوع کذلک ثبت
- مسألة 1144:لو قطع یمین شخص فبذل الجانی شماله فقطعها المجنی
- مسألة 1145:لو قطع ید رجل فمات و ادعی الولی الموت بالسرایة
- مسألة 1146:لو قطع اصبع شخص من یده الیمنی-مثلا-ثم قطع تمام
- مسألة 1147:اذا قطع اصبع رجل عمدا فعفا المجنی علیه قبل
- مسألة 1148:لو عفا المجنی علیه عن قصاص النفس لم یسقط
- مسألة 1149:اذا اقتص من الجانی فسرت الجنایة اتفاقا و بغیر قصد
- مسألة 1150:لا یقتص من الجانی عمدا إذا التجأ الی حرم اللّه تعالی
- کتاب الدیات
- اشارة
- مسائل فی الدیة
- مسألة 1151:تثبت الدیة فی موارد الخطأ المحض أو الشبیه بالعمد
- مسألة 1152:دیة قتل المسلم متعمدا مائة بعیر فحل من مسان الإبل
- مسألة 1153:تستوفی دیة العمد فی سنة واحدة من مال الجانی
- مسألة 1154:دیة شبه العمد أیضا أحد الأمور المذکورة
- مسألة 1155:المشهور بین الاصحاب أن دیة شبه العمد تستوفی فی سنتین
- مسألة 1156:اذا هرب القاتل فیما یشبه العمد فلم یقدر علیه أو مات
- مسألة 1157:دیة الخطأ المحض أیضا أحد الامور المذکورة
- مسألة 1158:اذا أدّت العاقلة الدیة من الإبل
- مسألة 1159:یستثنی من ثبوت الدیة فی القتل الخطئی ما اذا قتل
- مسألة 1160:اذا رأی شخص انسانا من بعید رجلا کان أم امرأة و
- مسألة 1161:قد تسأل ان من رأی انسانا من بعد مترددا بانه زید أو
- مسألة 1162:دیة القتل فی الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دیة کاملة و
- مسألة 1163:دیة المرأة الحرة المسلمة نصف دیة الرجل الحر المسلم
- مسألة 1164:دیة ولد الزنا المحکوم بالإسلام دیة المسلم
- مسألة 1165:المشهور ان دیة الذمّی من الیهود و النصاری و المجوس
- مسألة 1166:دیة العبد قیمته ما لم تتجاوز دیة الحرّ فان تجاوزت لم
- مسألة 1167:لو جنی علی عبد بما فیه قیمته کان قطع لسانه أو أنفه أو
- مسألة 1168:کل جنایة لا مقدار فیها شرعا ففیها الارش
- مسألة 1169:لا دیة لمن قتله الحد او القصاص
- مسألة 1170:اذا بان فسق الشاهدین أو الشهود بعد قتل المشهود
- مسألة 1171:من افتضّ بکرا اجنبیة
- مسألة 1172:من أکره امرأة اجنبیة غیر بکر فجامعها
- مسألة 1173:لو أدب الزوج زوجته تأدیبا مشروعا فأدّی الی موتها
- مسألة 1174:اذا أمر شخصا بقطع عقدة فی رأسه-مثلا-و لم یکن
- مسألة 1175:لو قطع متفرقا عدة اعضاء شخص خطأ
- موجبات الضّمان
- و هی أمران:المباشرة التسبیب
- مسألة 1176:من قتل نفسا من دون قصد إلیه و لا إلی فعل یترتب
- مسألة 1177:یضمن الطبیب ما یتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون
- مسألة 1178:إذا انقلب النائم غیر الظئر فاتلف نفسا أو طرفا منها
- مسألة 1179:لو اتلفت الظئر طفلا و هی نائمة بانقلابها علیه أو حرکتها
- مسألة 1180:إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا فی قبل أو دبر أو
- مسألة 1181:من حمل متاعا علی رأسه فأصاب انسانا فمات
- مسألة 1182:من صاح علی احد فمات فان کان یقصد بذلک موته أو
- مسألة 1183:لو صدم شخص شخصا آخر عمدا غیر قاصد لقتله
- مسألة 1184:لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلک فماتا
- مسألة 1185:لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعیبا
- مسألة 1186:اذا انقلبت السیارة مثلا او انکسرت او غیر ذلک و مات
- مسألة 1187:اذا اصطدم صبیان راکبان بأنفسهما أو باذن ولیهما اذنا
- مسألة 1188:لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان
- مسألة 1189:إذا اصطدم عبد و حر فماتا اتفاقا فلا شیء علی مولی
- مسألة 1190:اذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر
- مسألة 1191:اذا اصطدمت امرأتان احداهما حامل و الأخری غیر
- مسألة 1192:لو رمی إلی طرف قد یمر فیه انسان فأصاب عابرا اتفاقا
- مسألة 1193:اذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن لانه داخل فی
- مسألة 1194:من سقط من شاهق علی غیره اختیارا فقتله
- مسألة 1195:اذا سقط من شاهق علی شخص بغیر اختیاره
- مسألة 1196:لو دفع شخصا علی آخر فان أصاب المدفوع شیء
- مسألة 1197:لو حملت جاریة جاریة اخری فنخستها جاریة ثالثة
- فروع:
- فروع التسبیب
- مسألة 1198:اذا أدخلت المرأة أجنبیا بیت زوجها فجاء الزوج و قتل
- مسألة 1199:لو وضع حجرا فی ملکه لم یضمن دیة العاثر به اتفاقا
- مسألة 1200:لو حفر فی طریق المسلمین ما فیه مصلحة العابرین
- مسألة 1201:لو کان یعلّم صبیا فغرق الصبی اتفاقا ضمن المعلّم اذا
- مسألة 1202:اذا اشترک جماعة فی قتل واحد منهم خطأ
- مسألة 1203:لو أراد اصلاح سفینة حال سیرها فغرقت بفعله
- مسألة 1204:لا یضمن مالک الجدار ما یتلف من انسان أو حیوان
- مسألة 1205:یجوز نصب المیازیب و توجیهها نحو الطرق النافذة
- مسألة 1206:لو اجّج نارا فی ملکه فسرت إلی ملک غیره اتفاقا
- مسألة 1207:لو ألقی قشر بطیخ أو موز و نحوه فی الطریق أو أسأل
- مسألة 1208:لو وضع اناء علی حائط و کان فی معرض السقوط
- مسألة 1209:یجب علی صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة کالبعیر
- مسألة 1210:اذا کان حفظ الزرع علی صاحبه فی النهار
- مسألة 1211:لو هجمت دابة علی اخری فجنت الداخلة
- مسألة 1212:اذا دخل دار قوم فعقره کلبهم
- مسألة 1213:اذا أتلفت الهرة المملوکة مال أحد فهل یضمن مالکها؟
- مسألة 1214:یضمن راکب الدابة و قائدها ما تجنیه بیدیها
- مسألة 1215:المشهور ان من وقف بدابته فعلیه ضمان ما تصیبه بیدها
- مسألة 1216:لو رکب الدابة ردیفان فوطأت شخصا فمات أو جرح
- مسألة 1217:اذا ألقت الدابة راکبها فمات أو جرح فلا ضمان علی
- مسألة 1218:لو حمل المولی عبده علی دابته فوطأت رجلا
- مسألة 1219:لو شهر سلاحه فی وجه انسان ففرّ و ألقی نفسه فی بئر
- مسألة 1220:لو أرکب صبیا بدون اذن الولی علی دابة و کان فی
- فروع تزاحم الموجبات
- مسألة 1221:إذا کان أحد شخصین مباشرا للقتل و الآخر سببا له
- مسألة 1222:لو حفر بئرا فی ملکه و غطّاها و دعا غیره فسقط فیها
- مسألة 1223:لو أجتمع سببان لموت شخص
- مسألة 1224:إذا حفر بئرا فی الطریق عدوانا فسقط شخصان فیها
- مسألة 1225:لو قال لآخر ألق متاعک فی البحر لتسلم السفینة من
- مسألة 1226:لو امر شخصا بإلقاء متاعه فی البحر و قال علیّ و علی
- مسألة 1227:اذا وقع من شاهق أو فی بئر أو ما شاکل ذلک فتعلق
- مسألة 1228:لو جذب غیره الی بئر-مثلا-فسقط المجذوب فمات
- مسألة 1229:لو سقط شخص فی بئر-مثلا-فجذب شخصا ثانیا و
- و هی أمران:المباشرة التسبیب
- دیات الأعضاء
- اشارة
- الفصل الأوّل فی دیة القطع
- مسألة 1230:فی قطع کل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحکمه
- اما الأوّل: ما لیس فیه مقدار خاص فی الشرع
- اما الثانی: ما فیه مقدار خاص فی الشرع
- الأوّل:الشعر
- الثانی:العینان
- الثالث:الأنف
- الرابع:الأذنان
- الخامس:الشفتان
- السادس:اللسان
- السابع:الأسنان
- الثامن:اللحیان
- التاسع:الیدان
- العاشر:الأصابع
- الحادی عشر:النخاع
- الثانی عشر:الثدیان
- الثالث عشر:الذکر
- الرابع عشر:الشفران
- الخامس عشر:الألیتان
- السادس عشر:الرجلان
- الفصل الثانی فی دیة الکسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفک و الجرح فی البدن غیر الرأس
- اشارة
- مسألة 1259:المشهور ان فی کسر العظم من کل عضو کان له مقدر فی
- مسألة 1260:فی کسر الظهر الدیة کاملة
- مسألة 1261:اذا کسر الظهر فجبر علی غیر عثم و لا عیب
- مسألة 1262:إذا کسر الظهر فشلّت الرجلان ففیه دیة کاملة و ثلثا
- مسألة 1263:إذا کسر الصلب فذهب به جماعه ففیه دیتان
- مسألة 1264:فی موضحة الظهر خمسة و عشرون دینارا
- مسألة 1265:فی کسر الترقوة إذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب
- مسألة 1266:فی کسر کل ضلع من الاضلاع التی خالط القلب خمسة و
- مسألة 1267:فی کسر کلّ ضلع من الاضلاع التی تلی العضدین عشرة
- مسألة 1268:فی رض الصدر إذا انثنی شقاه نصف الدیة خمسمائة دینار
- مسألة 1269:فی کسر المنکب إذا جبر علی غیر عثم و لا عیب خمس دیة
- مسألة 1270:فی کسر العضد إذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب خمس
- مسألة 1271:فی کسر الساعد اذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب ثلث
- مسألة 1272:فی کسر المرافق إذا جبر علی غیر عثم و لا عیب مائة
- مسألة 1273:فی کسر کلا الزندین اذا جبرا علی غیر عثم و لا عیب مائة دینار
- مسألة 1274:فی رض إحدی الزندین إذا جبر علی غیر عیب و لا عثم
- مسألة 1275:فی کسر الکف اذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب اربعون
- مسألة 1276:فی کسر قصبة ابهام الکف اذا جبرت علی غیر عثم
- مسألة 1277:فی کسر کل قصبة من قصب اصابع الکف دون الإبهام
- مسألة 1278:فی المفصل الثانی من اعلی الابهام فی الکف اذا کسر فجبر
- مسألة 1279:فی کسر کل مفصل من الأصابع الأربع التی تلی الکف غیر
- مسألة 1280:فی کسر المفصل الاوسط من الاصابع الاربع احد عشر
- مسألة 1281:فی کسر المفصل الأعلی من الأصابع الأربع خمسة دنانیر
- مسألة 1282:فی کسر ورک کلتا الرجلین معا اذا جبر علی غیر عثم و لا
- مسألة 1283:فی کسر الفخذ فی کلتا الرجلین إذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب خمس دیة الرجلین مائتا دینار
- مسألة 1284:فی کسر الرکبة اذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب خمس
- مسألة 1285:فی کسر الساق إذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب مائة
- مسألة 1286:فی رض الکعبین اذا جبرتا علی غیر عثم و لا عیب ثلث
- مسألة 1287:فی القدم إذا کسرت فجبرت علی غیر عثم و لا عیب خمس
- مسألة 1288:دیة کسر قصة الابهام التی تلی القدم خمس دیة الابهام
- مسألة 1289:فی کسر المفصل الأخیر من کل من الأصابع الأربع من
- مسألة 1290:لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر فی شیء من اطراف
- مسألة 1291:فی قرحة کل عضو اذا لم تبرأ ثلث دیة ذلک العضو
- مسألة 1292:إذا اجتمع بعض ما فیه الدیة المقدرة شرعا مع بعضها
- الفصل الثالث دیة الجنایة علی منافع الأعضاء
- الفصل الرابع دیة الشجاج و الجراح
- الشجاج:هو الجرح المختص بالرأس و الوجه و هو علی أقسام:
- الأوّل:الخارصة
- الثانی:الدامیة
- الثالث:الباضعة
- الرابع:السمحاق
- الخامس:الموضحة
- السادس:الهاشمة
- السابع:المنقلة
- الثامن:المأمومة
- اشارة
- مسألة 1310:فی ما ذکرناه من المراتب تدخل المرتبة فی المرتبة العالیة
- مسألة 1311:لو أوضح موضحتین فلکل منهما دیتها
- مسألة 1312:اذا اختلفت مقادیر الشحة فی الضربة الواحدة أخذت
- مسألة 1313:إذا جرح عضوین مختلفین لشخص کالید و الرأس کان
- مسألة 1314:لو جنی شخص علی آخر بموضحة فجنی آخر بجعلها
- مسألة 1315:الجائفة و هی التی تصل الجوف بطعنة او رمیة
- مسألة 1316:لو جرح عضوا ثم أجافه
- مسألة 1317:لو أجافه کان علیه دیة الجائفة
- مسألة 1318:لو کانت الجائفة مخیطة ففتقها شخص
- مسألة 1319:لو طعنه فی صدره فخرج من ظهره فهل علیه دیة
- مسألة 1320:فی دیة حزم الأذن خلاف قیل انها ثلث دیتها
- مسألة 1321:لو کسر الأنف ففسد
- مسألة 1322:اذا کسر الأنف فجبر علی غیر عیب و لا عثم
- مسألة 1323:اذا نفذت فی الأنف نافذة فان انسدت و برأت
- مسألة 1324:اذا انشقت الشفة العلیا حتی یبدو منها الاسنان ثم
- مسألة 1325:فی احمرار الوجه باللطمة دینار و نصف و فی اخضراره
- مسألة 1326:اذا نفذت فی الخد نافذة یری منها جوف الفم فدیتها
- مسألة 1327:دیة الشجاج فی الرأس و الوجه سواء
- حکم إجهاض الحمل قبل ولوج الرّوح
- مسألة 1328:تحرم عملیة الإجهاض من الناحیة الشرعیة من أولی
- الاستثناء من حرمة عملیة الإجهاض
- اجهاض الجنین بعد ولوج الروح و حکمه
- مسألة 1330:یحرم القیام بعملیة إجهاض الجنین بعد ولوج فیه
- مسألة 1331:قد تسأل هل یجوز للأم ان تقوم بعملیة اسقاط جنینها
- مسألة 1332:قد تسأل هل یجوز ان یقوم الطبیب فی هذه الصورة
- مسألة 1333:قد تسأل انّه إذا أمکن انقاذ حیاة الجنین بعد موت الأم
- مسألة 1334:قد تسأل ان الجنین فی بطن المرأة اذا کان هندامه هندام
- مسألة 1335:قد تسأل ان الجنین اذا استکشف بالوسائل العملیة
- فصل فی دیة الحمل
- مسألة 1336:اذا کان الحمل نطفة فدیته عشرون دینارا
- مسألة 1337:قد تسأل المشهور أن دیة الجنین الذّمی هل هی عشر
- مسألة 1338:المشهور ان دیة الجنین المملوک عشر قیمة أمه المملوکة
- مسألة 1339:لو کان الحمل اکثر من واحد فلکل دیته
- مسألة 1340:لو اسقط الجنین قبل ولوج الرّوح
- مسألة 1341:لو قتل امرأة و هی حبلی فمات ولدها أیضا فعلیه دیة
- مسألة 1342:لو تصدت المرأة لاسقاط حملها
- مسألة 1343:فی قطع اعضاء الجنین قبل ولوج الروح و جراحاته دیة
- مسألة 1344:لو افزع شخصا حال الجماع فعزل منه المنی فی الخارج
- مسألة 1345:هل یجوز اسقاط الجنین المتکون من زنا اذا تمّت خلقته
- مسألة 1346:لو ضرب المرأة الذمیة و هی حبلی فاسلمت ثم أسقطت
- مسألة 1347:لو ضرب الأمة و هی حبلی فاعتقت ثم أسقطت حملها
- مسألة 1348:لو ضرب حاملا خطأ فاسقطت جنینها و ادعی ولی الدّم
- مسألة 1349:لو ضرب حاملا فاسقطت حملها فمات حین سقوطه
- مسألة 1350:لو اسقط شخص حمل المرأة حیّا فقطع اخر رأسه
- مسألة 1351:لو وطأ مسلم و ذمی امرأة شبهة فی طهر واحد ثم
- مسألة 1352:اذا کانت الجنایة علی الجنین عمدا أو شبه عمد فدیته
- مسألة 1353:الاقرب فی قطع رأس المیت أو ما منه فیه اجتیاح نفسه لو
- الجنایة علی الحیوان
- کفّارة القتل
- فصل فی العاقلة
- مسألة 1361:عاقلة الجانی عصبته
- مسألة 1362:هل یعتبر الغنی فی العاقلة؟المشهور اعتباره
- مسألة 1363:لا یدخل أهل البلد فی العاقلة اذا لم یکونوا عصبة
- مسألة 1364:المشهور ان المتقرب بالأبوین یتقدم علی المتقرب بالأب
- مسألة 1365:یعقل المولی جنایة العبد المعتق و یرثه المولی إذا لم تکن
- مسألة 1366:اذا لم تکن للقاتل أو الجانی عصبة و لا من له
- مسألة 1367:تحمل العاقلة دیة الموضحة و ما فوقها من الجروح
- مسألة 1368:قد تقدم أن عمد الأعمی خطأ فلا قود علیه
- مسألة 1369:تؤدی العاقلة دیة الخطأ فی ثلاث سنین
- مسألة 1370:الأظهر عدم اختصاص التأجیل بموارد ثبوت الدیة المقدرة
- مسألة 1371:دیة جنایة الذمّی و ان کانت خطأ محضا فی ماله دون
- مسألة 1372:لا تعقل العاقلة إقرارا و لا صلحا
- مسألة 1373:تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد و شبیه العمد
- مسألة 1374:لو جرح او قتل نفسه خطأ لم تضمنه العاقلة و لا دیة
- مسألة 1375:المملوک جنایته علی رقبته و لا یعقلها المولی
- مسألة 1376:تجب الدیة علی العاقلة فی القتل الخطئی
- مسألة 1377:المشهور انه اذا مات بعض العاقلة
- مسألة 1378:فی کیفیة تقسیم الدیة علی العاقلة خلاف
- مسألة 1379:هل یجمع فی العاقلة بین القریب و البعید أو یعتبر
- مسألة 1380:اذا کان بعض افراد العاقلة عاجزا عن الدیة فهی علی
- مسألة 1381:لو کان بعض العاقلة غائبا لم یختص الحاضر بالدیة
- مسألة 1382:ابتداء زمان التأجیل فی دیة الخطأ من حین استقرارها
- مسألة 1383:لا یعقل الدیة الا من علم أنه من عصبة القاتل
- مسألة 1384:القاتل عمدا و ظلما لا یرث من الدیة و لا من سائر
- مسألة 1385:لا تضمن العاقلة عبدا و لا بهیمة لان جنایة العبد فی رقبته
- مسألة 1386:لو جرح ذمی مسلما خطأ ثم اسلم فسرت الجنایة فمات
- مسألة 1387:لو رمی صبی شخصا ثم بلغ فقتل ذلک الشخص فدیته علی عاقلته
منهاج الصالحین(المعاملات) المجلد الثالث
اشاره
سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934- م.
عنوان و نام پدیدآور:منهاج الصالحین/ محمداسحاق الفیاض.
مشخصات نشر:قم: مکتب آیه الله العظمی محمداسحق الفیاض، [1378].
مشخصات ظاهری:3 ج.: نمونه.
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
یادداشت:عربی
یادداشت:ج. 2 و 3 (چاپ اول: 13)
مندرجات:ج. 1. العبادات .-ج. 2. العبادات والمعاملات .-ج. 3. المعاملات.
موضوع:فتواهای شیعه -- قرن 14.
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه.
شناسه افزوده:دفتر آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
رده بندی کنگره:BP183/9/ف 9م 85 1378
رده بندی دیویی:297/3422
شماره کتابشناسی ملی:م 78-18208
ص :1